الإدارية العليا تودع حيثيات حكمها بإلزام البابا بالتصريح للمسيحي بـ"الزواج الثاني"

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
الإدارية العليا تودع حيثيات حكمها بإلزام البابا بالتصريح للمسيحي بـ"الزواج الثاني"




أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثياتها الكاملة في حكمها الصادر بإلزام البابا ‏شنودة "بطريرك الأقباط الأرثوذكس " بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي ‏المطلق. ‏

تعود وقائع القضية إلى أن «هاني وصفي» الذي أقام دعوى قضائية أمام محكمة ‏القضاء الإداري في 5 مايو 2008 اختصم فيها البابا شنودة ورئيس المجلس ‏الاكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريح الزواج الثاني ‏

وقال في دعواه أنه بتاريخ 1/9/2002 تزوج من «هبه سمير يوسف» وفقا لطقوس ‏طائفة الأقباط الأرثوذكس إلا أن الزوجة كانت دائمة الإساءة إليه والتعدي عليه ‏بالسب والقذف وبألفاظ نابية أمام الأهل والجيران مما أصابه بأضرار جسيمة ولم ‏تفلح معها كافة محاولات الإصلاح، وهو ما دفعه لإقامة الدعوى رقم 13 لسنة ‏‏2002 أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية والتي قضت بتطليقه من زوجته في عام ‏‏2003 للضرر ولم يتم الاستئناف على الحكم وأصبح نهائي، لذا تقدم بعد ذلك بطلب ‏للتصريح له بالزواج الثاني إلا أن البابا رفض دون سند من الدستور أو لائحة ‏الأحوال الشخصية الصادرة في عام 1938.‏

وقد تداولت القضية أمام القضاء الإداري التي أصدرت حكمها بجلسة 3/2/2009 ‏بإلزام البابا بمنحه التصريح واستندت في حكمها على أن بطريركية الأقباط ‏الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن المنازعات التي تكون ‏طرفا فيها ينعقد للاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية ‏بالفصل في المنازعات الإدارية كما أن الكنيسة لم تمتنع عن إصدار تصريح للمدعي ‏بالزواج الثاني إلا أنها قيدت هذا التصريح بضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها ‏بالظروف الصحية للمدعي وذلك دون الاعتصام بأي سند قانوني وهو ما يعد التفافا ‏إذ لم يكن مصادرة لحق المدعي الشرعي والقانوني في الزواج بأخرى بعد أن طلق ‏زوجته الأولى بناء على حكم قضائي نهائي حائز لقوة القانون وأنه قدم ما يفيد خلوه ‏من الأمراض التي قد تعوق الزواج. ‏

وبعد صدور الحكم أقام البابا بصفته طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ‏لإلغائه واستند في طعنه على أن الحكم أخطا في تطبيق القانون،حيث أن المجلس ‏الإكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي ‏رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير ‏مختص.‏

‏ ولا يحق له نظر الدعوى،كما أن الحكم خالف الواقع والمستندات إذ أن جهة الإدارة ‏قد صرحت للمطعون ضده بالزواج حال إحضار خطيبته وإعلامها بظروفه وهو مالا ‏يمثل قيدا على حق المطعون ضده الشرعي في الزواج لأن الأصل أن الزواج طبقا ‏لشريعة الأقباط الأرثوذكس لا يتم إلا مرة واحدة والاستثناء أن يوافق المجلس على ‏منحه تصريح بالزواج للمرة الثانية وهو ليس حقا شرعيا له إلا أن المحكمة الإدارية ‏العليا رفضت الطعن. ‏

وأكدت في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط ‏الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط ‏وتقديم الخدمات اللازمة لهم ،وهذه المهمة من مهام الدولة ومن ثم فإن ما تمارسه ‏الكنيسة في هذا الخصوص إنما هو نشاط إداري دعت إليه اعتبارات الصالح العام ‏وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين ‏واللوائح تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.‏

ومن ثم فليس مقبولا من أي جهة دينية أن "تلتحف" بخصوصية بعض الأحكام ‏الدينية لديها، مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة خاصة ‏وأن التنظيم التشريعي لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية ‏المختلفة بالرأي والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع ومتى كان ذلك وكانت لائحة ‏الأحوال الشخصية التي أقرها المجلس الملي في عام 1938 بما تضمنته من قواعد ‏وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ‏بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال ‏الشخصية.‏

وتعتبر تلك اللائحة شريعتهم التي تنظم مسائل أحوالهم الشخصية، فقد عنيت تلك ‏اللائحة بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد ‏تكوين أسرة جديدة،فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وعقد الزواج وبينت شروطه ‏وموانعه كما نظمت أحكام الطلاق وحالاته فأوجبت اللائحة في المادة 6 منها على‏

‏ الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعي يحول دون ‏الزواج سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق، كما لم تجز ‏المادة 25 لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما ورتبت المادة 68 ‏على الطلاق انحلال رابطة الزوجين من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول ‏بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر وأجازت المادة 69 لكل من ‏الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على ‏حرمان احدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه

أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي ‏

والثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحي أرثوذكسي حصل على حكم ‏بالتطليق من زوجته والتي تزوجت من المدعو «أسامة إميل» في 27/4/2006‏

ومن حيث أن من المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية ‏الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحي أن يكون له سوى زوجة واحدة،فإذا انفصم عقد ‏الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية،ولما كان الثابت أن الكنيسة قد اعتدت ‏بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية ‏قد انقصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ‏ثانية كنسيا على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة في تلك المنازعات ليست ‏مستمدة من الشرائع السماوية بصفة مباشرة ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن ‏التصريح له بالزواج قد جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم ‏القانون ومكونا لقرار سلبي يتعين إلغاؤه ويقوم به ركن الجدية كما يتوافر ركن ‏الاستعجال من أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار التصريح له بالزواج ‏يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته ‏لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع ‏ووفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها.‏

لذا حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي‏

صدر الحكم برئاسة المستشار «محمد الحسيني» وبعضوية المستشارين «أحمد ‏الشاذلي» و«عادل بريك» و«صلاح الجراوني» و«مجدي العجرودي» وبسكرتارية ‏‏«كمال نجيب».‏
 
التعديل الأخير:

johna&jesus

صليلى
عضو مبارك
إنضم
12 يناير 2009
المشاركات
13,406
مستوى التفاعل
1,232
النقاط
0
يعنى هى ناقصة مش كفايه اللى بيحصل كمان هيعشونا على مزجهم
ربناااااااموجووووود يا مصريين
ومهما عاملتو هو هيدافع عن ولاده
شكرا يا مينااا
 

besm alslib

لتكن مشيئتك
عضو مبارك
إنضم
28 يناير 2010
المشاركات
5,712
مستوى التفاعل
298
النقاط
0
الإقامة
مع اولادي في قلب يسوع
ان شاء الله ما بيصير الا الخير

وانا مبسوطه كتير من موقف البابا شنوده ورفضو تنفيذ الحكم

لانه بيثبت للمسلمين ان المسيحي مستحيل يتخلى عن عقيدته وتعاليم الكتاب المقدس مهما تكون النتيجه

اشكرك اخي على الخبر

الرب يبارك تعبك
 

+إيرينى+

واحدة معاكم
عضو نشيط
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
11,235
مستوى التفاعل
2,952
النقاط
113
حاجة غريبة جدا جدا
أتارى الراجل امسيحى الى رافع القضية على البابا شنودة أتاريه واخد تصريح زواج
كل مشكلته إنه مش عايز خطيبته الجديدة تشوف الملف مكتوب فيه إيه
يظهر إن مكتوب فيه بلاوى
 

youhnna

عضو مبارك
عضو مبارك
إنضم
20 نوفمبر 2008
المشاركات
4,566
مستوى التفاعل
41
النقاط
0
الإقامة
مصر
بجد دى حاجة تحزن

لا الوم القضاء الادارى بقدر هذا الرجل

بالذمة دة كلام هو قداسة البابا اللى حط نصوص الانجيل

معتقدش ان ده عمل انسان مسيحى مؤمن اللى يعرف ربنا كويس ووصايا ربنا كويس ميعملش كدا

عموما قداسة البابا ليس ملزم بتنفيذ قرار محكمة تحكم خلاف شريعتنا

عندهم قانون الاحوال الشخصيه للمسيحين الموحد يطلعوه ويحكموا منه دة لو قضاء نزيه

على كل حال ربنا يرحم
 

BITAR

ابن المصلوب
مشرف
إنضم
8 ديسمبر 2006
المشاركات
23,093
مستوى التفاعل
785
النقاط
113
صدر الحكم برئاسة المستشار «محمد الحسيني» وبعضوية المستشارين «أحمد ‏الشاذلي» و«عادل بريك» و«صلاح الجراوني» و«مجدي العجرودي» وبسكرتارية ‏‏«كمال نجيب».‏

الى مزبلة التاريخ
 
أعلى