المسلمين والمسيحيين..ايد واحدة

emroo

New member
إنضم
10 أكتوبر 2010
المشاركات
14
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
ارض الله الواسعة
الحكم بإعدام الكموني وبراءة شريكيه
قنا ـ من اسامة الهواري


gry-sep-daily.jpg





قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس بتأييد حكم الاعدام علي المتهم الرئيسي في مذبحة نجح حمادي التي ارتكبت ليلة عيد الميلاد وأدت بحياة‏7‏ قتلي منهم‏6‏ أقباط وشرطي مسلم واصابة‏9‏ آخرين‏.
1_21_2_2011_31_15.jpg


كما قضت براءة شريكيه قرشي وهنداوي صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فهمي عبدالموجود‏.‏
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم الأول محمد أحمد حسن وشهرته حمام الكموني مسجل خطر سرقات عامة وينزع الي العنف في التعامل مع الآخرين وأقيل علي فرض السيطرة والنفوذ وشب في مجتمع من حوله فاحت فيه روح القبلية والعصبية والطائفية ويجتمعون به مستظلين لعباءة اجرامية تحقيقا لصالح لهم ولأمور إعتلت في نفسه منها ما تكشف عنه الأوراق وتهامس به الناس أنه يحمل عداء صريحا للأقباط وشعورا بالكراهية ضدهم إزاء احداث جرت من قريب توهم معها غيرته علي الاسلام وفي اجواء سخونة ومعبأة بأسباب تتعدد دواعيها تحفزت فيها عوامل الجهل والانفلات وبحسب ما أورد المستشار محمد فهمي عبدالموجود رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة فان المتهم حزم أمره وأعد له عدته تمثل في حمله سلاحا ناريا آليا قاتلا مما لا يجوز الترخيص به وحدد الزمن ليلة رأس السنة الميلادية ثم أرجأه الي ليلة عيد الميلاد يوم‏6‏ يناير وتخير المكان موضع تجمع الاقباط وخروجهم من الكنائس وفي قصد مصمم عليه من شأنه الاخلال بالنظام العام وترويع الآمنين وتعريض امن وسلامة المجتمع للخطر قرر فتل كل من تصل اليه يده منهم فحمل سلاحه الناري الآلي وزوده بخزانتين مملوءة بالطلقات واستقل سيارته الخاصة فيات‏132‏ ذهبية اللون‏.‏
وما جاء من اعترافات المتهم الثالث هنداوي اعترافا تفصيلا في تحقيقات النيابة العامة انه مساء‏6‏ يناير التقي مع المتهم الذي يشارك اخاه في ادارة صالة جمانيزم ثم سرد في الحيثيات شهادته‏.‏
وحول ما أثير من دفاع المتهم الأول والثالث لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فان الحثيثات جاء فيها بأنه بما ينص عليه القانون رقم‏105‏ لسنة‏81‏ في الفقر ة الأولي من مادته الثالثة وان المادة‏86‏ عقوبات قد أوردت في القسم الأول منها ردا كافيا لما اثاره الدفاع‏,‏ وحول الدفع بمبدأ تمهيدا بطلان اعتراف المتهم الثالث لتحقيقات لانه لم يثبت تعرضه لاعتداء من ضباط الشرطة خارج غرفة التحقيق خلال فترة استجوابه‏.‏
ومن ثم فان المحكمة لبيشوي لبيب الي سلامة ما ادلي به المتهم الثالث من اقوال واعترافات تفصيلية للتحقيقات النيابة العامة‏.‏
وعما اثاره الدفاع من أن عدد الطلقات التي اصابت المجني عليهم مع ما عثر عليه بسلاح المتهم انهم الأول المضبوط يزيد عن سعة خزانة السلاح فان المحكمة وجدت ان هناك‏24‏ طلقة قتلت المجني عليهم وهي‏3‏ طلقات لنسوي ليت وطلقة لايمن زكريا و‏3‏ طلقات لبولا عاطف وثلاث طلقات لابنوب كمال ناشد و‏7‏ طلقات لرفيق رفعت وليم و‏6‏ طلقات لمينا حلمي سعيد وطلقتين علي حامد هاشم‏.‏
ومجموع الطلقات التي اصابت المصابين هي‏14‏ طلقة وبجمع الطلقات بين‏24‏ طلقة للقتلي و‏14‏ للمصابين يكون الناتج‏38‏ طلقة وتضاف عليهم‏21‏ طلقة حية عثر عليها بخزنتي السلاح فان المجموع‏59‏ طلقة وهو يوازي الطلقات التي تسعهم الخزنياين للبندقية الآلية‏.‏
وأضافت المحكمة انه بعد استطلاع رأي المفتي بشأن المتهم الأول كان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتله المجني عليهم ومشروعه في قتل الآخرين‏.‏
اما بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث ووجودهم الي جواره في السيارة فقط فكان اتهامهم قائما علي الظن وهو ما لم تطمئن اليه المحكمة كدليل علي صحته واستنادا لاعمال المادة‏1/304‏ من قانون الإجراءات الجنائية فقد قضت المحكمة ببرائتهم وكانت الجلسة الخامسة عشرة قد شهدت وجود عددا من اهالي الضحايا والمتهمين‏.‏
فيما لم يحضر المهتمون الي قفص الاتهام لاجراءات امنية ولم يتم ترحيلهم من سجن اسيوط‏.‏

 
أعلى