يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا بقانون باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحمايه المنشات الحيويه في الدوله, حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية .
بعد ان وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون في اجتماعه الاخير برئاسه الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وينفرد الاهرام بنشر نص المشروع بقانون الذي يتضمن4 مواد, وتنص مادته الاولي علي ان تتولي القوات المسلحه بالتنسيق مع اجهزه الشرطه حفظ الامن وحمايه المنشات الحيويه في الدوله حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعيه, وكذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحه ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحه في حمايه البلاد وسلامه اراضيها وامنها.
ونصت الماده الثانيه علي ان يكون لضباط القوات المسلحه وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحمايه المنشات الحيويه بالدوله كل في الدائره التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطه بها المقرره لضباط وامناء الشرطه وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بادائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوه بالقدر اللازم لاداء واجبهم بالشروط والضوابط المقرره في قانون هيئه الشرطه لضباط الشرطه وامنائها.
والزمت الماده الثالثه ضباط وضباط صف القوات المسلحه في ادائهم لمهام الضبطيه القضائية وفقا لاحكام هذا القانون بكل واجبات ماموري الضبط القضائي المقرره في قانون الاجراءات الجنائيه بما في ذلك احاله ما يحررونه من محاضر الي النيابه المختصه وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار اليه, مع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري, يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
[COLOR=black ! important] منح الدكتورمحمد مرسى ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية,أسوة بأمناء وضباط الشرطه وذلك حتى نهاية فترة الاستفتاء وفيما يلى نص قرار رئيس الجمهورية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة. رئيس الجمهورية.. بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012 وعلى قانو العقوبات.. وعلى قانون الإجراءات الجنائية. وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترةمؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. المادة الثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، وبالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. المادة الثالثة:يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجناءية بما فى ذلك إحال ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 هـ الموافق 9 ديسمبر سنة 2012م محمد مرسي
مرسي يمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية من اليوم وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء
2012-12-10
طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق مرسوم رئاسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.
"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل قانون الضبطية القضائية لضباط الجيش للاشتراك في حفظ الأمن وحماية المنشآت
هشام المياني
نشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي، الخاص بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية من أجل حماية المنشآت الحيوية بالدولة، وتبين من نص القانون الذي حمل اسم" قانون في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة"، أن الضبطية القضائية ممنوحة لضباط القوات المسلحة لفترة مؤقتة تنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.
نشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون في العدد رقم 49 ب مكرر الصادر أمس الأحد وقد بدأ العمل بهذا القانون من اليوم الإثنين، وينتهي العمل به بإعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة الأولى:
أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
المادة الثانية:
أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدوائر التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة الثالثة:
أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم مهامم الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
«رايتس ووتش» تنتقد «مرسى»: «الضبطية القضائية» باب لمحاكمة المدنيين عسكرياً
10 منظمات حقوقية تلتقى مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمناقشة تقويض حقوق الإنسان وحرية الإعلام فى مصر كتب : هدى رشوان وأكرم سامى ومحمود حسونة منذ 3 دقائق
طباعة
الرئيس محمد مرسى
انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قرار الرئيس محمد مرسى، بشأن منح «الضبطية القضائية»، لضباط الجيش، لأنه يعطى العسكريين سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، وطالبت بتعديله فوراً، وتسليم أى مدنى محتجز إلى النيابة العامة.
وأضافت فى بيان أمس، أن المسودة النهائية للدستور، أخفقت فى الحد من المحاكمات العسكرية للمدنيين، إذ تتراجع عن صياغة مسودات سابقة كانت تقرر أنه «لا تجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: «إذا جرت الموافقة على مسودة الدستور، فسينتهى فعلياً أى أمل فى محاسبة العسكريين على الجرائم المرتكبة فى العامين الماضيين، لسماحها بإبقاء الملاحقة القانونية ضمن الدائرة العسكرية، كما أنها ترسخ حق العسكريين فى مواصلة محاكمة المدنيين، مما يعد عقبة جديدة أمام الحد من السلطات والامتيازات العسكرية فى المستقبل».
والتقى ممثلون عن 10 منظمات حقوقية، أمس، مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، لبحث أوضاع المجتمع المدنى فى مصر.
وقال بيان عن الاجتماع، إن «الحوار تطرق إلى مناقشة تقويض النظام القضائى فى مصر، وآثاره على تحقيق العدالة، وحرية الإعلام فى ضوء الدستور الجديد، والاستخدام المتزايد للقضاء فى تقييدها، والدور المتصاعد لضغوط قوى سياسية دينية منظمة، وتأثير الدور المتزايد للميليشيات شبه المنظمة التابعة للإخوان المسلمين على حرية التجمع السلمى وحرية الإعلام واستقلال القضاء، واستمرار الموقف الأمريكى المتخاذل من قضايا حقوق الإنسان فى مصر».
والمنظمات هى: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومصريون ضد التمييز الدينى، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان».