- إنضم
- 24 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 21,377
- مستوى التفاعل
- 3,541
- النقاط
- 113
وزير الدفاع يصدر قرارا بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية
أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى قرارا بحظر تملك أو حق إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الاراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غربا ، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط ، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 .
وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء .
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الرمسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذيه ، يجوز للمصريين الاتى
- تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها
- حق إنتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن .
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق إنتفاعأو تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها .
اليوم السابع
وزير الدفاع يصدر قرارا بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية
الأحد، 23 ديسمبر 2012 - 12:58
كتب محمد أحمد طنطاوىالأحد، 23 ديسمبر 2012 - 12:58
الفريق أول عبد الفتاح السيسى
أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى قرارا بحظر تملك أو حق إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الاراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غربا ، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط ، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 .
وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء .
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الرمسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذيه ، يجوز للمصريين الاتى
- تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها
- حق إنتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن .
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق إنتفاعأو تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها .
اليوم السابع