بالمستندات .. ننشر تفاصيل بنود اول اعلان دستورى جديد بعد عزل مرسى
أصدر رئيس الجمهوري عدلي محمود منصور إعلانًا دستوريًا جديدًا وهو مكون من 33 مادة ومن أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته وينص على أنه عقب الاستفتاء على الدستور بـ 15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بأسبوع تتم الدعوة لانتخابات رئاسية وأن اللجنة الثانية للدستور ستكون لجنة تأسيسية مجتمعية موسعة يتم تشكيلها خلال 30 يومًا .
تنص المادة (1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة المصدر الرئيسى للتشريع
وتنص المادة (2) السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات
وتنص المادة (3) يقوم النظام الاجتماعى على العدالة الاجتماعية واداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وانشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بالقانون ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون .
وتنص المادة (4) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او النوع او اللغة او الدين او العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين
وتنص المادة (5) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمرسالات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
وتنص المادة (6)على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وضيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
وتنص المادة (7) على ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لاصحاب الشرائع السماوية.
وتنص المادة (8) على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الاعلا محظورة، وانذراها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور. ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددوة فى الامور التى تتصل بأغراض الامن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.
وتنص المادة ( 9 ) على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادىء المساواة والعدالة ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
وتنص المادة ( 10 ) على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور الاجتماعات الخاصة
أو التصنت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرايا ذا طابع عسكري. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو الدين، ولا يجوز حل الاحزاب إلا بحكم قضائي.
وتنص المادة (11 ) على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله
وفقا للقانون. حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتنص المادة ( 12 ) على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.