نص الإعلان الدستورى:للمناقشة

إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
نص الإعلان الدستورى:

تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 ..والاستفتاء عليه خلال شهر من انتهاء عملها..والدعوة لانتخابات مجلس النواب بعد 15 يوما من إقرارها..الانتخابات الرئاسية بعد أول جلسة للمجلس

نص الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والذى تضمن إسناد السلطة التشريعية والتنفيذية لرئيس الجمهورية.

إعلان دستورى

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الإطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى الثالث من يوليو 2013م.
وعلى الإعلان الدستور الصادر فى السادس من يوليو 2013م.

قرر

«مادة 1»

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع.

«مادة 2»

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.

«مادة 3»

يقوم النظام الاقتصاد على العدالة الاجتماعية.
وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
«مادة 4»
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

«مادة 5»

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

«مادة 6»

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بعذر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

«مادة 7»

حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

«مادة 8»

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بأغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

«مادة 9»

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكلفه الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.

«مادة 10»

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادٍ لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكرى.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

«مادة 11»

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقا للقانون.
حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.

«مادة 12»

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنه بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

«مادة 13»

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

«مادة 14»

العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

«مادة 15»

سيادة القانون أساس الحكم فى دولة.
والتقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

«مادة 16»

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.

«مادة 17»

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

«مادة 18»

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

«مادة 19»

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

«مادة 20»

تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة فى هذا الإعلان وفى القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشئونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستورى.

«مادة 21»

القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

«مادة 22»

ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى»، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.

«مادة 23»

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية.
ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه، واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

«مادة 24»

يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.
1- التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6- إعلان الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى.
7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
8- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض فى أى من هذه الاختصاصات.

«مادة 25»

يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقانون والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

«مادة 26»

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

«مادة 27»

يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون.
ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة موافقة الشعب فى استفتاء عام.

«مادة 28»

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

«مادة 29»

تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.
ويصدر رئيس الجمهورى القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات.

«مادة 30»

يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

«مادة 31»

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التانى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.

«مادة 32»

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.

«مادة 33»

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
قراءه سريعه ومبدئيه
اول حاجه لاحظتها ان رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله وبالنسبالى ده كانت معلومه جديده :new6:

جد شويه بقى

اول ماده بتاعت الدين دى
مش عارف عاوزين مصر تبقى مسلمه ازاى
هى المؤسسات والمبانى لها دين ؟
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، "إن المادة الأولى من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع" وهى نفس الصياغة المتعصبة طائفيا ومذهبيا الموجودة فى الدستور المشوه والتى ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، وكان دستور 1971 ينص فقط على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو نص أكثر رحابة".
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، "أما المادة 10 فلا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التى تشكل سكينا طائفيا لتمزيق المجتمع"، متسائلا: "أين روح الثورة وإرادة بناء مجتمع متنور قائم على المواطنة فعلا، وأين النص على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبقواعد النزاهة واتفاقيات منع ومكافحة الفساد".

واستطرد قائلا: "أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية العامة المتاحة للجميع وحقوق الفئات الأقل تمتعا بالحماية مثل الفقراء وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة فقد غابت كليا ولم يظهر سوى إشارة عامة لحق العمل".
 

apostle.paul

...............
إنضم
8 ديسمبر 2009
المشاركات
16,118
مستوى التفاعل
1,437
النقاط
0
سيبك من الاعلان الدستورى نفسه ملوش لازمة اكتر جزئية معترض عليها هو انه يعين اللى هيقوموا بتعديل الدستور

لا اللجنة تكون منتخبة من الشعب اللى قام بالثورة مش بالتعيين وثانيا كتابة دستور جديد مش تعديلات على دستور معوق وعنصرى
 

Alexander.t

Help me !
عضو مبارك
إنضم
26 يناير 2009
المشاركات
15,835
مستوى التفاعل
1,573
النقاط
0
الإقامة
Beside you
الماده الاولى كمان محطوطه لارضاء السلفيين
واضح كده ان فى ضغوط ان الحزب النور يفضل فى المشهد السياسى بس ليه وشباب النور كله فى رابعه العدويه ؟ مش عارف ، وبرضه نادر بكار قال ع تويتر واحتج اوى عشان خيرت كان بيتصور وهو بيتقفش زعلان اوى ع خيرت الشاطر لدرجة الانسحاب من الحياه السياسيه

انا قولت ع الفيس عندى ان رسالة لا للاقصاء هى رساله من مغفلين والى مغفلين
اقدر اقول بالاعلان الدستورى ده ابتدينا فى العكس ع فكره الاعلان الدستورى ده بتاع ممدوح شاهين وبتاع ام ايمن
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

grges monir

عضو مبارك
عضو مبارك
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
15,630
مستوى التفاعل
2,152
النقاط
113
الإقامة
فى قلب يسوع
محاولة ارضاء الاطر اف حاليا يعود بالسلب على المجتمع
يجب ان تحدث توازنات وليس تنازلات
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
[FONT=&quot]المادة الأولى
[FONT=&quot]هى مادة ( نزع فتيل ) إذ لايُعقل أبداً إهدار مادة الدين فى حياة هذا الشعب
[FONT=&quot]وأستعداء [/FONT][FONT=&quot]باقى الأحزاب الدينية جنباً الى جنب الأخوان[/FONT]
[FONT=&quot]هى مادة ( طمئنة ) علشان نغمة العلمانية والليبرالية المستبضنة ذات الحركات الكّفارية تهمد شوية[/FONT]
[FONT=&quot]تعيين اللجنة جاء من رجل دستور قانونى وهو أدرى بما وضعه ومن سيُشاركون فيه [/FONT]
[FONT=&quot]
بعدها وضع المادة 29[/FONT]
[FONT=&quot]تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا،
يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، "إن المادة الأولى من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية .
لم أفهم ما هى علاقة الأقتصاد بالدين وأدلته الكُلية الشرعية ؟
لماذا لا تُترك هذه للأزهر والكنيسة يتفاهمون بشأنها ؟

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، "أما المادة 10 فلا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التى تشكل سكينا طائفيا
ما هى علاقة الأقتصاد أيضاً ؟؟
لم يقرأ حضرة الخبير باقى نص المادة التى تقول
[FONT=&quot]ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين،


صدعونا وفى الآخر ما فيش حاجة هتعجبهم
فى الآخر إما هيسلموها للجماعات الدينية أو يسلموها للعسكرى
أنا عن نفسى أفضل ديكتاتور عسكرى

يحكمنا بقانون الطوارئ
[/FONT]
 

صوت صارخ

New member
إنضم
3 أغسطس 2007
المشاركات
30,370
مستوى التفاعل
3,280
النقاط
0
الإقامة
تحت قدمى المصلوب
المادة السابعة من اختصاصات الرئيس تقول: العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون

ما الفرق بين العفو عن العقوبة ..... وبين العفو الشامل ....... فإنه لم يذكر فى النص الأول تخفيض العقوبة ..... بل قال العفو عن العقوبة
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
المادة السابعة من اختصاصات الرئيس تقول: العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون

ما الفرق بين العفو عن العقوبة ..... وبين العفو الشامل ....... فإنه لم يذكر فى النص الأول تخفيض العقوبة ..... بل قال العفو عن العقوبة

العفو الشامل
يُصدر سنوياً بمناسبة الأعياد
عيد الأضحى - عيد الفطر - 6 أكتوبر - رأس السنة الهجرية
( ثلاثة أربع المدة فى بعض الجرائم - ونصف المدة فى بعض الجرائم )
هنا يُفوض وزير الداخلية تنفيذه وبشروط موضوعة فى لوائح السجون وبعد العرض
على المكتب الفنى للنائب العام
العفو عن العقوبة فى الجرائم التى تقع فى حق الدولة أو فى حق رئيس الجمهورية بصفته أو بشخصه
كما فعلها الرئيس مبارك مع الكاتب الصحفى أبراهيم عيسى
وكما فعلها مع أيمن نور ( عفو صحى )
أذن لا يوجد مُسمى ( تخفيض العقوبة ) بل تخفيفها ووفقاً للوائح وشروط
والعفو الشامل يمتد ليغطى شريحة كبيرة من السُجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصفها ( وفقاً للقانون واللوائح )


 

چاكس

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
6 فبراير 2012
المشاركات
2,895
مستوى التفاعل
466
النقاط
0
أسوأ ما جاء فى هذا الإعلان الدستورى من الناحية العملية هو ما جاء فى المادة العاشرة حيث نقرأ: "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، إذ أن هذه الصيغة هى التى سمحت بقيام الأحزاب الدينية، إذ يكفى أن يشترى الحزب شخصا أو شخصين ينتميان لدين آخر لـ "يثبت" بذلك أنه لا يقوم على أساس التفرقة بسبب الدين. -
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
استاذ عبود رائك في الاعلان الدستوري اجمالي كويس ولا فيه ثغرات ؟
[FONT=&quot]أستاذنا العزيز ...إجمالاً إعلان جيد جداً وصادر من متخصصين وفقهاء قانون
[FONT=&quot]هذا يمثل ( دستور مؤقت ) لتسيير البلاد [/FONT]
[FONT=&quot]الراجل فقيه دستورى لديه خبرة وتاريخه ناصع البياض ولا غبار عليه[/FONT]
[FONT=&quot]وليست لديه أية أنتماءات حزبية أو ميل سياسى [/FONT]
[FONT=&quot]هو أختار 32 مادة حتى لا تتعطل الدولة ... هعطيك مثال [/FONT]
[FONT=&quot]مادة 24 الفقرة الثالثة تقول[/FONT]
[FONT=&quot]تمثيل الدولة[/FONT][FONT=&quot] فى الداخل والخارج[/FONT][FONT=&quot]، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية [/FONT][FONT=&quot]بعد موافقة مجلس الوزراء[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وتكون لها قوة القانون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هنا فيه رئيس بيمثل الدولة ...ومع هذا لم ينفرد بالقرارات[/FONT]
[FONT=&quot]أية أتفاقيات يُبرمها ( بعد ) موافقة مجلس الوزراء[/FONT]
[FONT=&quot]وانا مندهش من المتنطعين على الفضائيات وعلى الفيس زفت [/FONT]
[FONT=&quot]اللى بيقولوا أعلان ديكتاتورى ..!!!!![/FONT]
[FONT=&quot]أى نص هنا عايز توضيح ...أنا تحت أمرك [/FONT]
[/FONT]
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
أسوأ ما جاء فى هذا الإعلان الدستورى من الناحية العملية هو ما جاء فى المادة العاشرة حيث نقرأ: "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، إذ أن هذه الصيغة هى التى سمحت بقيام الأحزاب الدينية، إذ يكفى أن يشترى الحزب شخصا أو شخصين ينتميان لدين آخر لـ "يثبت" بذلك أنه لا يقوم على أساس التفرقة بسبب الدين. -
التحايل على القوانين موجود فى كل مكان وزمان وكل دين
وكل الدول
لا تلوم النص ...لوم من يتحايل عليه ويقبل بيع دينه مقابل السياسة
أو الإتجار بالدين كالعادة
وربما من وضعوا النص كانت أعينهم على هذا التحايل منذ البدء
هذا قائم وهذا قائم
 
أعلى