قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة للمحكوم عليهم فى ذكرى ثورة يناير

صوت صارخ

New member
إنضم
3 أغسطس 2007
المشاركات
30,370
مستوى التفاعل
3,280
النقاط
0
الإقامة
تحت قدمى المصلوب
أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ونص القرار على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2014 "خمس عشرة سنة ميلادية". ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
كدة الريس أضاف مناسبة خامسة الى مناسبات العفو المعتادة سنوياً
أ
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2014 "خمس عشرة سنة ميلادية". ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
لا تنطبق على ( الأتجار فى المخدرات ) ( جلب )
أو القضايا المُتعلقة بأمن الدولة
ويُشترط موافقة اللجنة الأمنية التى تنعقد فى كل سجن وتُناظر المحكوم عليه أولا قبل الأقرار بالعفو
كما يُشترط تمتع المحكوم بحُسن السير والسلوك
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
لا تنطبق على المحكومين بالمادة 337 من قانون العقوبات ( جُنح )
يطبق عليهم ثلاثة أرباع المُدة
تُطبق على ( تعاطى المخدرات ) سنة حبس وبنفس الشروط أعلاه
فى جميع الأحوال ...يوضع الصادر بحقه العفو تحت مراقبة القسم التابع له
 

صوت صارخ

New member
إنضم
3 أغسطس 2007
المشاركات
30,370
مستوى التفاعل
3,280
النقاط
0
الإقامة
تحت قدمى المصلوب
كدة الريس أضاف مناسبة خامسة الى مناسبات العفو المعتادة سنوياً


لا تنطبق على ( الأتجار فى المخدرات ) ( جلب )
أو القضايا المُتعلقة بأمن الدولة
ويُشترط موافقة اللجنة الأمنية التى تنعقد فى كل سجن وتُناظر المحكوم عليه أولا قبل الأقرار بالعفو
كما يُشترط تمتع المحكوم بحُسن السير والسلوك

لا تنطبق على المحكومين بالمادة 337 من قانون العقوبات ( جُنح )
يطبق عليهم ثلاثة أرباع المُدة
تُطبق على ( تعاطى المخدرات ) سنة حبس وبنفس الشروط أعلاه
فى جميع الأحوال ...يوضع الصادر بحقه العفو تحت مراقبة القسم التابع له

هل تنطبق على المحبوسين فى قضايا التبديد والشيكات وإيصالات الآمانة .....؟؟؟؟؟
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0


هل تنطبق على المحبوسين فى قضايا التبديد والشيكات وإيصالات الآمانة .....؟؟؟؟؟

التهرب من التجنيد نصف المدة ( إفراج بوابة السجن )
تنطبق على قضايا خيانة الأمانة ( ايصال أمانة - تبديد )
نصف المدة ( إفراج من القسم )
الشيكات / ينطبق عليها ثلاثة أرباع المدة
( إفراج من القسم )
يخضع لمراقبة مباحث القسم ( مراقبة بسيطة روتينية ورقية فقط ) كل شهر مرة
للمدة المتبقية من حكمه ...ويُسمح له بالسفر خارج البلاد

 
أعلى