تفاصيل مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عبد يسوع المسيح

يارب أعطنى حكمة
مشرف سابق
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
2,920
مستوى التفاعل
808
النقاط
113
الإقامة
مصر
- في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الدولة تعترف بالزواج المدني للخروج من مأزق الطلاق
- وزارة العدالة الانتقالية ترسل خطاب رسمي لرؤساء الكنائس للرد على المشروع قبل 26 من الشهر الجاري
- المشروع يضع أسبابه بشأن التطليق وبطلان الزواج الكنسي بناء على توصيات الكنائس
بعد سنوات طويلة من الإنتظار أرسلت وزارة العدالة الانتقالية اليوم مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لرؤساء الكنائس المسيحية لإبداء الملاحظات حول مشروع القانون والرد بشأنه قبل رفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية أن وزارة العدالة الإنتقالية أرسلت له اليوم خطاباً رسمياً – وأيضاً لرؤساء الكنائس الأخرى. أشارت فيه أنهم أرسلوا مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وطالبوا بتكليف المختصين بمراجعة مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله وإعادة أرسالها قبل موعد محدد أقصاه 25 نوفمبر الجاري وذلك لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء .
وأضاف البياضي أن مسودة المشروع جاءت بناءاً على المبادئ العامة المرسلة من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، والتي تم وضعها بعد عقد عدة جلسات بين الكنائس لوضع بعض التعديلات لمشروع القانون الذي سبق أرساله من قبل في دورات برلمانية سابقة. مشيرا أن وزارة العدالة الإجتماعية قامت بوضع هذه المبادئ في شكل مشروع قانون من عدة مواد بلغت 138 مادة، وإعادتها للكنائس مرة أخرى لإبداء أي ملاحظات حول هذه المواد .
وأوضح البياضي أنه يرى هذا المشروع جيد ويتسق مع ما وصلت له الكنائس المصرية من وضع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإقرار الزواج المدني لمن يريد، على ألا يكون هناك أي إلزام للكنائس بإثبات هذا الزواج الذي وضع له المشروع إطار تنظيمي يتم من خلال وزارة العدل بتخصيص مكاتب له بمصالح الشهر العقاري.
وتابع إن المشروع سوف يحل أزمات بعض العالقين بشأن الزواج بالإتجاه للزواج المدني، وكانت إحدى مطالبهم ولكن دون إلزام من الكنائس فمن يريد الزواج الكنسي فعليه الالتزام بالقوانين الكنسية الخاصة بالطلاق والزواج المحددة بعلة الزنا أوتغيير الديانة.


· أسباب بطلان الزواج
وذكر البياض أن مشروع القانون الذي حصلت وطني على نسخة منه حدد معايير واضحة لبطلان الزواج حيث أكدت المادة 30 على وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحي باطلاً وهى:
- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا.
- وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج.
- وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة.
- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا.
- وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
وإذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلي دين أو مذهب أخر غير مسيحي.
- وإذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسي كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
- وإذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية،
- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة الزنى.
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
وأشار أنه لا يحق للشخص في الزواج المدني الزواج مرة أخرى إلا بعد مرور 10 شهور على الطلاق أو مرور ثلاثة سنوات على غياب أحد الزوجين، أو حكم على احد الزوجين بسجن لفترة طويلة مشيرا أن أسباب الطلاق والزواج في القانون الجديد التى وضعت لتنظيم الزواج المدنى أخذت أسبابه جميعا من لائحة 38 التى حددت 9 أسباب للإطلاق .


· اسباب التطليق
واكد البياضي أن المشروع حدد معايير التطليق حيت لا يوجد طلاق في المسيحية بل تطليق وحدد في المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد السابقة.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسي.


· اسباب الطلاق في الزواج المدني
وأوضح البياضي أسباب الطلاق في الزواج المدني فيما جاء في مسودة المشروع مادة 136 ينحل الزواج المدني – غير الكنسى وينتهى في حالات موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً وفق القانون أو التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل في رجوعه إليه
- وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته.
- والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.
- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنه بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيها عليها من الفتنة.
- وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر .
- وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يرجى إصلاحه.
- وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية.
- إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
وتابع اذا اتفق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدني بينهما ما لم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية، أو إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر، أو إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدني إلى زواج ديني مسيحي صحيح وفي هذه الحالة يعتبر الزواج مسيحياً دينياً صحيحاً من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الديني المسيحي الصحيح. ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الديني المسيحي الصحيح.
وأضاف أن المادة 137 نصت على أنه في غير حالة الموت الحقيقي يلزم إثبات انحلال الزواج المدني غير الكنسي صدور حكم نهائي بات بذلك من المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
والمادة 138 لا يعتبر الزواج المدني غير الكنسي صحيحاً ونافذاً، إلا إذا تم إثباته في دفتر يعد لذلك في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك في المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إبرام العقد.
وحول وضع الأقباط الذين تزوجوا مدني بشأن أحقيتهم في ممارسة الشعائر الدينية وممارسة الطقوس لأبنائهم.. قال البياضي أن هذا الأمر متروك لكل كنيسة في تحديد موقفها من المتزوجين مدني ولكنه طالب بأحقية هؤلاء في ممارسة الشعائر مشيرا ان ابنائهم لا علاقة بتحملهم أي ذنب وأنهم لهم الحق في المعمودية والتناول..

المصدر
 

+إيرينى+

واحدة معاكم
عضو نشيط
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
11,235
مستوى التفاعل
2,952
النقاط
113
مشروع هاااااااااااايل
 

عبد يسوع المسيح

يارب أعطنى حكمة
مشرف سابق
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
2,920
مستوى التفاعل
808
النقاط
113
الإقامة
مصر
فى إعتقادى : هتوافق

لأنهم هم اللى عاملينه :w00t:


بس دخل عليه تعديلات ومش عارف أساس القانون ..
وهل الكنيسة هى اللى حطت موضوع الزواج المدنى ؟​
 

عبد يسوع المسيح

يارب أعطنى حكمة
مشرف سابق
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
2,920
مستوى التفاعل
808
النقاط
113
الإقامة
مصر
إشمعنى إعترفت بيه برة مصر ؟؟




مش عارف !!
بس أنا شايف أن أسباب التطليق فى المدنى ما فيهاش مشكلة أنها تكون فى الكنسى ..
ألا موضوع الأتفاق على الأنفصال ..
 

+إيرينى+

واحدة معاكم
عضو نشيط
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
11,235
مستوى التفاعل
2,952
النقاط
113


مش عارف !!
بس أنا شايف أن أسباب التطليق فى المدنى ما فيهاش مشكلة أنها تكون فى الكنسى ..
ألا موضوع الأتفاق على الأنفصال ..

معترفين بيه يا هندزة

طب فاكر الموضوع اللى عمله فكرى بسبب إنه زعلان من الأسقف اللى عمد عيل أبوه و أمه مش متجوزين فى الكنيسة ؟؟؟


ما حدش فيكم أخد باله​
 

عبد يسوع المسيح

يارب أعطنى حكمة
مشرف سابق
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
2,920
مستوى التفاعل
808
النقاط
113
الإقامة
مصر
معترفين بيه يا هندزة

طب فاكر الموضوع اللى عمله فكرى بسبب إنه زعلان من الأسقف اللى عمد عيل أبوه و أمه مش متجوزين فى الكنيسة ؟؟؟


ما حدش فيكم أخد باله​

أيوه فاكر الموضوع بس أيه العلاقة ؟
ده بيقول طرف فيهم غير مؤمن !​
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
[FONT=&quot]الدولة ألقت بالكرة فى ملعب الكنائس ...أبشروا

عبد يسوع المسيح;3660451 [COLOR=Black قال:

· اسباب التطليق

والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية ....... ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة .....

رجعنا للزنا الحكمى ....
[/FONT][/COLOR]
 

عبد يسوع المسيح

يارب أعطنى حكمة
مشرف سابق
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
2,920
مستوى التفاعل
808
النقاط
113
الإقامة
مصر
[FONT=&quot]الدولة ألقت بالكرة فى ملعب الكنائس ...أبشروا


رجعنا للزنا الحكمى ....

مين اللى هايحدد الحالة المريبة و أن المستندات أو الأوراق دى تدل على علاقة أثمة ؟
[/FONT]
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0

· اسباب الطلاق في الزواج المدني
أو التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل في رجوعه إليه


- وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يرجى إصلاحه.

- إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.

وأضاف أن المادة 137 نصت على أنه في غير حالة الموت الحقيقي يلزم إثبات انحلال الزواج المدني غير الكنسي صدور حكم نهائي بات بذلك من المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
[FONT=&quot]لما هو مدنى ...لماذا أشترط الدين المسيحى والخروج منه ؟؟؟

[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]ساء سلوكه أزاى ؟ ومين اللى هيحدد هذا السوء ؟[/FONT]
[FONT=&quot]الكنيسة والا القاضى وألا مين بالظبط ؟؟؟[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]حكم نهائى بات ؟؟؟ - موت ياحمار [/FONT]


[/FONT]
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0


مين اللى هايحدد الحالة المريبة و أن المستندات أو الأوراق دى تدل على علاقة أثمة ؟
اللى هيرفع الدعوى ....وبصراحة مش عارف أزاى القاضى هياخد بيها
قانوناً أى مستندات او صور أو حتى فيديو
يبلوها ويشربوا ميتها
القانون لايعترف بالزنا الحكمى من الأساس

 

+إيرينى+

واحدة معاكم
عضو نشيط
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
11,235
مستوى التفاعل
2,952
النقاط
113

[FONT=&quot]لما هو مدنى ...لماذا أشترط الدين المسيحى والخروج منه ؟؟؟


[FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot]ساء سلوكه أزاى ؟ ومين اللى هيحدد هذا السوء ؟[/FONT]
[FONT=&quot]الكنيسة والا القاضى وألا مين بالظبط ؟؟؟[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot]حكم نهائى بات ؟؟؟ - موت ياحمار [/FONT]



[/FONT]

ما هو ممكن يشوفوا أسباب التطليق

بلاش الطلاق​
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
[FONT=&quot]ياجماعة معلش أسمحوا لى
[FONT=&quot]المكتوب فى الزواج المدنى دة ...وشروط التطليق[/FONT]
[FONT=&quot]كلهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[/FONT]
[FONT=&quot]موجودة فى أحكام الخُلع الأسلامى ...بس واخدة صياغة حونينة وملفوفة [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[/FONT]
 

عبد يسوع المسيح

يارب أعطنى حكمة
مشرف سابق
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
2,920
مستوى التفاعل
808
النقاط
113
الإقامة
مصر

اللى هيرفع الدعوى ....وبصراحة مش عارف أزاى القاضى هياخد بيها
قانوناً أى مستندات او صور أو حتى فيديو
يبلوها ويشربوا ميتها
القانون لايعترف بالزنا الحكمى من الأساس


يعنى ممكن القانون ده يترفض الدستورية مثلا ..​
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0


يعنى ممكن القانون ده يترفض الدستورية مثلا ..​
ييييييييييس ...سيررر
أى واحد نطع عايز يطلع فى الفضائيات أو ينكتب أسمه فى النتات
هيطعن عليه بعدم الدستورية ...لو أتصل حكم بواقعة
 

+إيرينى+

واحدة معاكم
عضو نشيط
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
11,235
مستوى التفاعل
2,952
النقاط
113
[FONT=&quot]ياجماعة معلش أسمحوا لى
[FONT=&quot]المكتوب فى الزواج المدنى دة ...وشروط التطليق[/FONT]
[FONT=&quot]كلهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[/FONT]
[FONT=&quot]موجودة فى أحكام الخُلع الأسلامى ...بس واخدة صياغة حونينة وملفوفة [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[/FONT]

يعنى إيه صياغة حونينة ؟؟

يعنى ليها قيمة و لا مالهاش ؟؟​
 
أعلى