- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
14 أكتوبر الجاري الحكم في دعوي الغاء شروط بناء الكنائس وإقرار قانون بناء دور العبادة الموحد
(كتبت رنا ممدوح)
أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي المقامة من المحامي ممدوح نخلة -رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان- ضد رئيس الجمهورية والتي يطالب فيها بعرض مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة للمناقشة أمام مجلس الشعب إلي جلسة 14 أكتوبر الجاري لتقديم مذكرات ختامية من طرفي الخصومة تمهيدًا لحجز الدعوي للحكم.
قال نخلة في دعواه إن اقرار القانون من شأنه إنهاء الكثير من المشكلات التي تتسبب في خلق الأحداث الطائفية التي تشهدها مصر علي فترات متقاربة، مشيرًا إلي أن القانون يحقق المساواة بين المسلمين والمسيحيين ويعطي فرصا أكبر وأكثر مرونة لبناء الكنائس، كما دفع محامي الحكومة برفض الدعوي لانتفاء القرار الإداري وانتفاء الصفة والمصلحة في المدعي.
يذكر أن نخلة سبق وأقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري عام 1996 ضد قرار وكيل وزارة الداخلية «العزبي باشا» الصادر في عام 1936 الخاص بتنظيم بناء الكنائس، إذ حدد عملية بناء الكنائس الجديدة وحدد 10 شروطًا للبناء قبل رفع الأمر لرئيس الجمهورية للحصول علي موافقته.. من بين هذه الشروط ألا تقل المسافة بين الكنيسة المراد بناؤها وأقرب مسجد عن 1000 متر وألا يقل عدد أبناء الطائفة عن 1000 شخص، كما يشترط الحصول علي موافقة السكة الحديد ووزارة الزراعة في حال قرب الكنيسة من أي منهما والحصول علي موافقة من المحال العمومية، إلا أن المحكمة قضت برفضها عام 2003 مبررة ذلك بأن القرارات الإدارية لا يجوز الطعن عليها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها حسب القانون إلا أن نخلة استأنف الحكم عام 2003، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا برقم 291 لعام 2005 فوض بموجبه المحافظين في الموافقة علي بناء أو اجراء توسعات وترميمات في الكنائس المقامة.
(كتبت رنا ممدوح)
أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي المقامة من المحامي ممدوح نخلة -رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان- ضد رئيس الجمهورية والتي يطالب فيها بعرض مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة للمناقشة أمام مجلس الشعب إلي جلسة 14 أكتوبر الجاري لتقديم مذكرات ختامية من طرفي الخصومة تمهيدًا لحجز الدعوي للحكم.
قال نخلة في دعواه إن اقرار القانون من شأنه إنهاء الكثير من المشكلات التي تتسبب في خلق الأحداث الطائفية التي تشهدها مصر علي فترات متقاربة، مشيرًا إلي أن القانون يحقق المساواة بين المسلمين والمسيحيين ويعطي فرصا أكبر وأكثر مرونة لبناء الكنائس، كما دفع محامي الحكومة برفض الدعوي لانتفاء القرار الإداري وانتفاء الصفة والمصلحة في المدعي.
يذكر أن نخلة سبق وأقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري عام 1996 ضد قرار وكيل وزارة الداخلية «العزبي باشا» الصادر في عام 1936 الخاص بتنظيم بناء الكنائس، إذ حدد عملية بناء الكنائس الجديدة وحدد 10 شروطًا للبناء قبل رفع الأمر لرئيس الجمهورية للحصول علي موافقته.. من بين هذه الشروط ألا تقل المسافة بين الكنيسة المراد بناؤها وأقرب مسجد عن 1000 متر وألا يقل عدد أبناء الطائفة عن 1000 شخص، كما يشترط الحصول علي موافقة السكة الحديد ووزارة الزراعة في حال قرب الكنيسة من أي منهما والحصول علي موافقة من المحال العمومية، إلا أن المحكمة قضت برفضها عام 2003 مبررة ذلك بأن القرارات الإدارية لا يجوز الطعن عليها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها حسب القانون إلا أن نخلة استأنف الحكم عام 2003، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا برقم 291 لعام 2005 فوض بموجبه المحافظين في الموافقة علي بناء أو اجراء توسعات وترميمات في الكنائس المقامة.