[FONT="]معلش يا جماعة لأنه فيه هنا مفهوم خاطئ عن الشرع [FONT="]تسمحوا لى أصححه ...( كمعلومة عامة )[FONT="]قانون الأحوال الشخصية للمسلمين [/FONT][FONT="]يُجبر الزوج ( بل والمأذون )[/FONT][FONT="]بأبلاغ الزوجة رسمياً بأنه هناك زيجة أخرى تمت [/FONT][FONT="]وإذا تلاعب المأذون فى الأخطار أو تقاعس عنه بيتحبس ومافيهاش تهريج [/FONT][FONT="]ومن حقها هنا رفع دعوى تطليق ( إن لم تُطلق بالتراضى )[/FONT][FONT="]وتُطلق من أول جلسة وبدون حضور الزوج حتى ، طالما هناك وثيقة رسمية بإخطار[/FONT][FONT="]ورفع الدعوى هنا معناها إقرار القانون بوقوع ضررعلى الزوجة [/FONT][FONT="]ومن ثم تأخذ حقوقها كاملة من مؤخر ونفقة ونفقة أطفال ومسكن للحضانة إن كانت حاضنة[/FONT][FONT="]يعنى مسألة مثنى وثلاث ورباع وحجة الشرع دية مُقيدة بأحكام القانون المصرى[/FONT][/FONT][/FONT][FONT="]و المسألة مش سبهللة وسايبة كما تمثلها الأعمال الدرامية [/FONT]
[FONT="]اهلا اخ عبود نعم هناك وضع قانون للاحوال الشخصية المصريه بانه يجب اخطار الزوجة بان زوجها سوف يتزوج باخرى وبان يرسله بخطاب مسجل وفيه اسم الزوجة الاخرى، زده نص القانون [/FONT]
[FONT="]القانون رقم 100 لسنة 1985جعل للرجل حق الزواج في حدود 4 زوجات، بشرط أن تعلم الزوجة الجديدة بأنه متزوج بأخرى، وأن تخطر الزوجة السابقة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتزوج بأخرى ويبين اسم الزوجة التي سيتزوج بها[/FONT][FONT="].
[/FONT]
ولكن كشرع لا يوجد حكم شرعى ان يستاذن الزوج زوجته الاولى فهذا مجرد قانون ليس شرعا والاغلب ان الجميع يفهم ان الشرع يبيح اربعة.
[FONT="]لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يستدل به على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا إذا استأذن زوجته الأولى[/FONT][FONT="]. لكَّن هناك طائفةً من أهل العلم جوَّزوا للمرأة أن تشترط على زوجها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). الحديث صحيح رواه البخارى وغيره. ولكن هذا الرأي مرجوح لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله وهو أن الله قد أباح للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع كما قال تعالى: "فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".[النساء:3] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط). متفق عليه وهذا لفظ البخاري. فالحاصل أنه لا يجب على الرجل أن يستشير أختك التي هي زوجته الأولى ولكن من المعروف وحسن العشرة أن يخبرها بذلك وعليها أن تتقى الله تعالى فلا تطالب زوجها بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
المصدر
[/FONT]
[FONT="]القانون رقم 100 لسنة 1985جعل للرجل حق الزواج في حدود 4 زوجات، بشرط أن تعلم الزوجة الجديدة بأنه متزوج بأخرى، وأن تخطر الزوجة السابقة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتزوج بأخرى ويبين اسم الزوجة التي سيتزوج بها[/FONT][FONT="].
[/FONT]
ولكن كشرع لا يوجد حكم شرعى ان يستاذن الزوج زوجته الاولى فهذا مجرد قانون ليس شرعا والاغلب ان الجميع يفهم ان الشرع يبيح اربعة.
[FONT="]لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يستدل به على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا إذا استأذن زوجته الأولى[/FONT][FONT="]. لكَّن هناك طائفةً من أهل العلم جوَّزوا للمرأة أن تشترط على زوجها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). الحديث صحيح رواه البخارى وغيره. ولكن هذا الرأي مرجوح لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله وهو أن الله قد أباح للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع كما قال تعالى: "فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".[النساء:3] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط). متفق عليه وهذا لفظ البخاري. فالحاصل أنه لا يجب على الرجل أن يستشير أختك التي هي زوجته الأولى ولكن من المعروف وحسن العشرة أن يخبرها بذلك وعليها أن تتقى الله تعالى فلا تطالب زوجها بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
المصدر
[/FONT]