نسخة نهائية من مقترح التعديلات الدستورية

إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
حصل "مصراوي" على نسخة نهائية من مقترح التعديلات الدستورية، الذي ضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، بعدما تقدم به رئيس ائتلاف "دعم مصر" لرئيس مجلس النواب. ​وذكر مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الطلب يأتي استجابة من مقدميه للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم. وأوضحوا أن تعديل الدستور كان أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة، وتسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب، وهددت وجود الدولة المصرية. وأضاف مقدمو المقترح، أنه بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو، أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع غير المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو. وفيما يلي نص المقترح.. مادة 102 فقرة أولى: - يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة. مادة 102 فقرة 3: - ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. مادة 140 فقرة أولى: - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة انتقالية: - يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور. مادة 160 فقرة أولى: - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة 160 فقرة أخيرة: - ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة 185: - تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. - ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. - ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به. المادة 189 فقرة ثانية: - ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة 190: - مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 193 فقرة 3: - ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون. المادة 200 الفقرة الأولى: - القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 204 فقرة 2: - ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. مادة 234: - يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مادة 243: - تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. مادة 244: - تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. فيما نصت المواد المستحدثة على مادة (...) - لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم. - وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣. مادة (...) - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. مادة (...) - يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروعات القوانين المكملة للدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.​ مادة (...) - يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات. - وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون. مادة (...) - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. - وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. مادة (...) - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (...) - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ. مادة (...) - تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
ساعات قليلة ويبدأ الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية، التى أجراها البرلمان على دستور 2014.

وتضمّنت التعديلات عدداً من الإصلاحات السياسية والنيابية للنظام السياسى، أبرزها كان تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، والتمثيل الدائم والملائم للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمسيحيين، فضلاً عن عودة مجلس الشيوخ للحياة مرة أخرى لمساندة مجلس النواب فى مهمته وتوفير تمثيل أكثر لفئات المجتمع.

وترصد «الوطن» فى السطور التالية الإصلاحات والامتيازات الجديدة الموجودة بالتعديلات الدستورية، مقارنة بالدساتير الماضية.



المرأة
دستور 1971

يُحدّد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن 350 عضواً.

دستور 2014

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً.

تعديلات 2019

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

العمال والفلاحين
دستور 1971

نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

دستور 2014

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدّده القانون.

تعديلات 2019

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

المسيحيون وذوو الإعاقة
دستور 1971

لم يتضمن أى تمييز إيجابى للمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بالمجالس النيابية.

دستور 2014

تعمل الدولة على تمثيل المسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدّده القانون.

تعديلات 2019

تعمل الدولة على تمثيل المسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

انتخاب رئيس الجمهورية
دستور 1971

يرشّح ثلثا أعضاء مجلس النواب رئيس الجمهورية، ويعرض المرشح على المواطنين للاستفتاء عليه، ومدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابه لمُدد أخرى (تعديلات 1980).

ويُنتخب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ومدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية.

دستور 2014

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

تعديلات 2019

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مع التطبيق الفورى على الرئيس الحالى مع جواز انتخابه مرة تالية.

نائب رئيس الجمهورية
دستور 1971

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة‏.

دستور 2014

لم يتضمن منصب نائب رئيس الجمهورية.

تعديلات 2019

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدّد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم، ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

مجلس الشيوخ
دستور 1971

يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏

دستور 2014

ألغى مجلس الشورى.

تعديلات 2019

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن 180 عضواً، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والحقوق والحريات والواجبات العامة.
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
نص التعديلات الدستورية

نص صياغة التعديلات الدستورية والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم 14 ابريل 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، وتم التصويت عليها خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إن أيام الاستفتاء ستكون 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين المقيمين خارج مصر، فيما ستكون أيام 20 و21 و22 أبريل للتصويت داخل مصر.


جدول بالصياغة المقترحة

للمواد المعدلة مقارنة بالنصوص القائمة





النص القائم في الدستور

النص كما وافقت عليه اللجنة

مادة 102/ الفقرة الأولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (244 مكرراً) (مضافة):

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة أولى:

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً) مضافة:

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة ( 150 مكرراً) مضافة:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة:

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة) :

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

مادة 185 (مستبدلة) :

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 190 (مستبدلة) :

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة:

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) :

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة ثانية:

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مادة 234 (مستبدلة) :

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة 243 (مستبدلة) :

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة) :

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف:

يُحذف عنواني الفصلين الأول و الثاني من الباب السادس من الدستور.
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
نص التعديلات الدستورية

نص صياغة التعديلات الدستورية والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم 14 ابريل 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، وتم التصويت عليها خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إن أيام الاستفتاء ستكون 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين المقيمين خارج مصر، فيما ستكون أيام 20 و21 و22 أبريل للتصويت داخل مصر.


جدول بالصياغة المقترحة

للمواد المعدلة مقارنة بالنصوص القائمة





النص القائم في الدستور

النص كما وافقت عليه اللجنة

مادة 102/ الفقرة الأولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (244 مكرراً) (مضافة):

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة أولى:

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً) مضافة:

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة ( 150 مكرراً) مضافة:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة:

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة) :

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

مادة 185 (مستبدلة) :

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 190 (مستبدلة) :

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة:

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) :

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة ثانية:

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مادة 234 (مستبدلة) :

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة 243 (مستبدلة) :

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة) :

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف:

يُحذف عنواني الفصلين الأول و الثاني من الباب السادس من الدستور.
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
مادة 244 (مستبدلة) :

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

ممكن توضيح لمادة هل يقصد نسبة مثل المرأة ام يقصد خارج المجلس
 
أعلى