متجددد حول قانون بناء الكنائس الجديد

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
الأب يوحنا قلتة قانون بناء الكنائس”خبيث” وكاتبه “متطرف 80% من الكنائس بنيت في عصور الخلفاء

منذ 16 دقيقه August 18, 2016, 10:55 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى
T14715537112d38fa8ecf1fa787e9b7e9198e794e90image.jpg&w=587&h=330.1875&.jpg



حجم الخط ع- ع ع+



وصف الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، الدعوة إلى صياغة قانون بناء موحد لدور العبادة، بأنه”عبث”، نافيًا وجود قوانين منظمة لبناء دور العبادة في دول العالم.
وقال : إن العالم ينقسم إلى فريقين، أحدهما يمنع بناء الكنائس نهائيًا، وآخر يسمح ببنائها دون شروط، وتعقيدات.
وأضاف ايضا، أن قانون تنظيم بناء الكنائس- الذي أعدته الدولة بالتوافق مع الكنائس المصرية-، لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به، لافتًا إلى أنه لم يتضمن بندًا واضحًا للبناء، إضافة إلى تجاهل الصلبان والأجراس، وأردف قائلًا: “من كتبه شخص متطرف، يريد تقييد إقامة الأقباط داخل كنائسهم”.
وأوضح قلتة، أن 80% من الكنائس بنيت في عصر الخلفاء، وفقًا للتاريخ الإسلامي، متسائلًا:”ماذا يريد بالضبط من يسعى لإقرار قانون يفرّق بين المصريين؟”.-حسب وصفه.
ودعا النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، إلى إدراج بناء الكنائس، ضمن قانون البناء، باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة، شأن المؤسسات الخيرية، والمستشفيات.
وأعرب عن أمله في أن يلتفت الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤيته، مستنكرًا ما أسماه بـ”دهس حقوق الأقباط”.
واستطرد: “نحن مصريون أصلاء، ولسنا أقلية، مستنكرًا السعي إلى قوانين تفرق بين المصريين”.- على حد قوله-.
يشار إلى أن الكنائس المصرية، تجري حاليًا حوارًا مع الحكومة، يتضمن إدخال بعض التعديلات على مسودة قانون تنظيم بناء الكنائس-المزمع إرساله لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل-، من بينها إلغاء بند رهن مساحة الكنائس بمعدل النمو السكاني.

نقلا عن الاهرام الكندي


 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
نفسى اعرف ازاى الانبا بولا كان طالع بيهلل بالقانون الجديد على الاعلام المصرى وكانه موز اللوز ويطلع بعدها ان القانون الكل بيتكلم عن مدى سوءه هو نيافة الانبا بولا ماخدش وقته فى فحص وتمحيص كافة بنود القانون ولا ايه العباره بالظبط
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
الكنيسة الأرثوذكسية ترفض تعديلات مشروع قانون بناء الكنائس

منذ 35 دقيقه August 18, 2016, 10:36 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى
T147155258116a5aa364815f66c9f6638dbede41f42image.jpg&w=587&h=330.1875&.jpg



حجم الخط ع- ع ع+



رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التعديلات المقترحة على مشروع قانون بناء الكنائس.

وقالت الكنيسة ، في بيان مساء اليوم ، "حضر ممثلو الكنائس المصرية اجتماعًا هامًا أمس اï»·ربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره ، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية".

وأضاف البيان " تعلن الكنيسة أن هذه التعديلات سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اï»·قباط".

وتابع البيان أن مشروع القانون مازال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ï»·جل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0


إيهاب رمزي يطالب بإخضاع المساجد والكنائس لقانون دورعبادة موحد

منذ 22 دقيقه August 18, 2016, 10:49 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى
T1471553336d6bc63f9e94a06fb1f0081f4066a6fe3image.jpg&w=587&h=330.1875&.jpg



حجم الخط ع- ع ع+



طالب الدكتور إيهاب رمزى، أحد محامي الكنيسة القبطية، الحكومة بإخضاع المساجد والكنائس معًا لقانون موحد لأن قانون بناء الكنائس بصيغته الحالية يعد تمييزا سلبيًا ضد الأقباط، داعيًا إلى أن وضع سور للكنيسة مثلما جاء فى القانون يعيق إنشاء العديد من الكنائس فى القرى والريف.

وأكد "رمزى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج "اليوم في ساعة" عبر فضائية "النهار اليوم"، مساء الخميس، أن الصيغة الحالية لقانون بناء الكنائس تتسبب فى أزمات مع السلفيين، حيث وضع القانون تعريفًا للكنيسة باعتبارها مبنى داخل سور دون أن ينص على وضع صليب أو جرس أعلى المبنى، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشاكل مع التيار السلفى الذى أحتج أعضائه أكثر من مرة على وضع صلبان أعلى الكنائس فى محافظة المنيا.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من القانون الذى لم يتم اعتمادها حتى اليوم من مجلس الوزراء تجعل سلطة الموافقة على بناء الكنائس فى يد المحافظ الذى يقرر ذلك خلال أربعة أشهر تلجأ الكنيسة بعدها للقضاء الإدارى، وهو الأمر الذى يستغرق سنوات فى التقاضى قد تصل إلى 10 سنوات دون أن يتم البت فيها، مطالبًا بضرورة أن يفصل فى ذلك القضاء المستعجل وليس العادى.

وقال إن القانون لم يحدد المعايير التى يوافق المحافظ على أساسها أو يرفض بناء كنيسة ومن ثم لم يحدد للقضاء أسباب رفض أو قبول الدعوى فى حال التقاضى أمامه منتقدًا ربط الكنيسة بعدد السكان وحاجتهم وهى مسألة تقديرية فى ظل غياب أرقام رسمية عن تعداد الأقباط.
هذا الخبر منقول من : جريدة الفجر
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لــ" البوابة نيوز"، أن قانون بناء الكنائس تم تأجيله مرة أخرى لعدة أيام وذلك لحين مراجعة المادة " 5 " من قانون بناء الكنائس، التي تعطي الحق في الموافقة النهائية للجهات الرسمية متمثلةًفي المحافظة والجهات الأمنية لإصدار الموافقة النهائية على بناء الكنائس، وهو ما ترفضه الكنيسة بشكل قاطع بعودة هذه المادة أخرى والتي تضع شرط الموافقة في يد الجهات الأمنية بعد دراسة الوضع وكتابة التقييم.
وأضاف المصدر أن مسئولي الكنيسة والبابا تواضروس يرفضون تمرير القانون بهذا الشكل وطالبوا مجددا بإلغاء المادة التي تعطى الحق للجهات الأمنية بالموافقة والاكتفاء بدراسة المحافظ، ثم منح الموافقة مباشرة.
وتابع المصدر أن وزير الشئون القانونية مجدى العجاتي سيقوم بمراجعة المادة في محاولة لإرضاء كل الأطراف خاصة مع تمسك الجهات الرسمية والأمنية بإعطائهم حق الموافقة النهائية على بناء الكنائس.
وسيناقش مجلس الوزراء هذه المادة خلال الأسبوع الجاري لإعادة النظر فيها مرةً أخرى لتعديلها، وأكد المصدر أنه فور الاتفاق على الصيغة النهائية للقانون سيتم إرساله لمجلس الدولة لاعتماده ثم إلى البرلمان لمناقشته.
وشدد المصدر على أن الدولة تأمل في إنهاء البنود العالقة للانتهاء في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن المادة محل الخلاف سيتم مراجعتها إضافة إلى الاستماع إلى التوصيات بشأنها، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
خاصة مع تمسك الجهات الرسمية والأمنية بإعطائهم حق الموافقة النهائية على بناء الكنائس.

ياسلام وليه لازم موافقة الجهات الامنيه
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
أكدت مصادر مطلعة بالكنيسة أن هناك العديد من التحفظات على ما تم إضافته من عبارات بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والتي أثارت القلق من أن يتم إستخدامها بشكل سيء فيما بعد، وخاصة ما وصفته بـ"الكلمات المطاطة والفضفاضة".
ولخصت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها، أبرز التحفظات لـ"دوت مصر" في التصريح التالي:
1- "المادة الأولى عرفت الكنيسة بأنها: مبني مستقل محاط بسور، وهناك بعض الكنائس خاصة في القرى بلا أسوار، الأمر الذي قد يخرج بعض الكنائس من هذا التعريف".
2- "تعريف المباني الملحقة بالكنيسة بنفس المادة، وصفها بأنها تقع داخل سور الكنيسة، وهو ما يخرج بعض مباني الخدمات المنفصلة عن الكنيسة من هذا التعريق".
3- "المادة الثانية تقول بأنه يجب أن تكون مساحة الكنيسة متناسبة مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين، وعبارة "عدد وحاجة" ليست قابلة للقياس وقد تستخدم إستخداما سيئا، فقد يرى البعض أن المسيحيون في هذا المكان ليسوا في حاجة لكنيسة من الأساس حتى لو فرض وأثبت العدد، كما أن الدولة على مدار سنوات ترفض الإعلان عن عدد الأقباط دون إبداء السبب".
4- "المادة الخامسة نصت على أن يقوم المحافظ المختص بالبت في طلب البناء بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون تحديد ما هي الجهات المعنية، كما أن رهن البناء بالموافقة الأمنية سيعيدنا لنطقة الصفر".
5- "نفس المادة الخامسة أكتفت فقط بأن يكون رفض طلب بناء الكنيسة مسببا، دون النص على وجود تظلم أو أي إجراءات أخرى في حالة الرفض، وكأن الرفض أصبح حكم لا يجوز الطعن عليه".
6- "نفس المادة تجاهلت تحديد الأسباب التي يمكن بسببها رفض بناء الكنيسة، فهل يمكن مثلا رفض البناء بسبب إعتراضات الأهالي ؟ أو لدواعي أمنية كما يقال، لقد أصبح هنا السبب متروك للمحافظ يحكم فيه كما يشاء وسيصبح قراره نهائي، لنعود لنقطة الصفر ".
7- "المادة 9 وضعت 9 شروط لتقنين وضع الكنيسة، وهي شروط كثيرة، ومنها: ثبوت اقامة الشعائر الدينية لمدة خمس سنوات بانتظام، ولا نعرف كيف يمكن إثبات ذلك، وماذا لو لم تنظم في بعض الفترات، هذا مع العلم أن بعض الكنائس أغلقت بأمر من الأمن في بعض الأوفات، فهل معنى ذلك أن حالها سيظل كما هو بسبب عدم الانتظام نتيجة أمر خارج عن إراداتنا ؟".
8- "من ضمن الـ9 شروط لتقنين وضع الكنيسة أيضا عدم مخالفة المبنى للضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وأيضا عدم اخلالها بالاشتراطات والمخطاطات المعتمدة متى كان المبنى يقع داخل نطاق مجتمع عمرانى جديد، وشروط أخرى مطاطة يمكن أن تستخدم كذريعة لعدم الترخيص".

يذكر أن الأنبا بولا قد وقع في الأول من أغسطس على مشروع على النسخة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن الدولة أخذت بمقترحات الكنيسة وأزالت المواد التي أثارت مخاوف الكنيسة، قبل تؤكد اليوم بأنها فوجئت بتعديلات جديدة أثناء إجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من المسؤولين الذين أطلعوهم على المسودة الأخيرة لمشروع القانون.

هذا الخبر منقول من : دوت مصر
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
العودة الى الرئيسية

هام..الكنيسة توافق على قانون بناء الكنائس

منذ 7 دقيقه August 24, 2016, 3:10 pm
طباعة
بلغ عن المحتوى
T1472044204151ebc105997e98a409ad15fcbb82e7eimage.jpg&w=587&h=330.1875&.jpg



حجم الخط ع- ع ع+



علمت جريدة الأقباط متحدون الاليكترونية من مصدر كنسي رفيع أن جلسة المجمع المقدس الطارئة التي دعا إليها قداسة البابا لمناقشة قانون بناء الكنائس انتهت حوالي الساعة الثانية والنصف عصرا ،والتي بدأت من الساعة الحادية عشر صباح يرأسه قداسة البابا. ذلكبحضور عدد كبير من الإباء الأساقفة والمطارنة وأسفرت المناقشات التي استمرت حوالي ثلاث ساعات ونصف علي الموافقة علي القانون مع إدخال تعديلات طفيفة علي القانون.


هذا الخبر منقول من : الأقباط متحدون
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
العودة الى الرئيسية

ناعوت لـ الأقباط لا تتنازلوا عن وضع الصليب على الكنائس

منذ 5 ساعات August 26, 2016, 6:24 am
طباعة
بلغ عن المحتوى
T14721854649bfbf2570e958165327d061ee72fd7daimage.jpg&w=587&h=330.1875&.jpg



حجم الخط ع- ع ع+



أبرز موقع "أسرار الأسبوع" تصريحات الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بشأن مشروع قانون بناء الكنائس والتي طالبت فيها الأقباط بعدم التنازل عن وضع الصليب على كنائسهم. وشددت "ناعوت" على أن "الصليب رمز مثلما الهلال رمزٌ، مثلما علم أي دولة رمزٌ"، موضحة: "لم أر في كل أنحاء العالم كنيسة دون صليب". وقالت "ناعوت": "لو قبل المسيحيون بناء كنيسة دون صليب أو جرس، فلا معنى لمطالبتهم بحماية تلك الكنائس من الحرق والهدم في مقبل الأيام". وأشارت "ناعوت" إلى أن "الخوف من الرمز، غير مفهوم إلا لدى المرضى، ونحن دولة أصحاء أسوياء عقلاء، لا دولة مرضى، وقبول المواطن إهانة رمزه لدواعى مرض الآخر غير المبرر ولا المفهوم".


هذا الخبر منقول من : الأقباط متحدون
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
ننشر ملامح تعديلات قانون بناء الكنائس بعد توافق الطوائف المسيحية عليها

منذ 5 ساعات August 26, 2016, 6:09 am
طباعة
بلغ عن المحتوى
img-lg.jpg&w=587&h=330.1875&.jpg



حجم الخط ع- ع ع+



كشف مصدر كنسى ملامح التعديلات التى توافقت عليها الطوائف المسيحية مع الدولة فى مشروع قانون بناء الكنائس، المزمع عرضه على البرلمان خلال أيام.

قال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون يتألف من عشرة مواد بعد إضافة مادتين جديدتين يٌفصلان المادة الثامنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، على أن تتقدم الطوائف المسيحية بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بأعداد الكنائس غير المرخصة لتقنين أوضاعها مع استمرار الصلاة فيها.

وأوضح المصدر، أن القانون يشترط الإلتزام بتقاليد كل طائفة مسيحية فى شكل وعمارة الكنيسة، مما يعنى وضع الصليب والجرس أعلاها، والإلتزام بالعمارة الخاصة بالطائفة فى وضع القبة أو المنارة.

ولفت المصدر، إلى أن القانون لا يربط بين عدد السكان وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية، مشيرًا إلى عدم إدراج الأديرة ضمن القانون.

وشدد المصدر، على أن تعديلات مشروع القانون تحد من تدخل الأمن فى إنشاء الكنائس، فيقدم محافظ الإقليم مذكرة مسببة إذا رفض بناء الكنيسة ويوضح فيها تفاصيل ذلك، مؤكدًا أن القانون يحل الكثير من مشاكل دور العبادة الحالية.

كان مجلس الوزراء قد أجل، الأسبوع الماضى، مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، ومنه إلى مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.

الجدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء، ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته .


هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
قال القس أيوب يوسف وهبة، راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا، إن وجود قانون لبناء الكنائس سوف يقطع الطريق على المتطرفين والمتشددين في بناء الكنائس. وأضاف «وهبة» في بيان، الخميس، أن المادة الثامنة من مشروع القانون تُعطي إمكانية ترخيص الكنائس الحالية غير المُرخصة، وتحديد وقت للموافقة على ترخيص بناء الكنيسة، ويكون رفض بناء كنيسة مسببًا، بما يساعد الكنيسة على إزالة أسباب الرفض، وبالتالي الحصول على الموافقة.
هذا الخبر منقول من : المصري اليوم
 

paul iraqe

عضو مبارك
عضو مبارك
إنضم
3 يناير 2014
المشاركات
15,606
مستوى التفاعل
1,314
النقاط
113
الإقامة
IRAQ-BAGHDAD
الكنيسة المصرية تتوافق مع الحكومة حول بناء الكنائس.. هذه أبرز ملامح مشروع القانون




articles_image1201608250727088HJr.jpg



عشتارتيفي كوم- هافينجتون بوست/



أعلنت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أكبر الطوائف المسيحية بمصر، فجر الخميس 25 أغسطس/آب 2016، "التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس"، الذي ثار حوله جدل وتحذيرات مسيحية رسمية في الآونة الأخيرة.


وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلي هيئة كنسية)، نشره "بولس حليم" المتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ"فيسبوك"، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع مساء الأربعاء، الذي دعا له البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة المصرية، الإثنين الماضي، قبيل لقاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل آنذاك.
وأوضح بيان المجمع المقدس، أنه عقد جلسة بحضور 105 مطرانين وأساقفة من بين أعضائه البالغين 126 عضواً، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، دون تفسير لغياب 21 رجل دين عن الاجتماع.


وتابع البيان أنه "بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخراً، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية (لم يحددهم)، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة، التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان)"، لافتاً إلى أن مشروع القانون "مزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام (دون تحديد دقيق)".


ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي كان موعد اجتماعه الأسبوعي أمس لكنه لم يعقده، دون تقديم تفسيرات حكومية لذلك، وفق مراسل الأناضول.


وفي حال موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون "بناء الكنائس" في اجتماعه المتوقع، سيتم إرساله لمجلس النواب المصري، الذي يفترض وفق جدوله المعلن، أنه سينعقد الأسبوع المقبل للمناقشة والموافقة عليه من عدمها.


وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، التقى الإثنين الماضي، بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية (الرئيسية في البلاد)، تواضروس الثاني، بمقر الحكومة بالقاهرة؛ لبحث مشروع قانون بناء الكنائس، بعد أيام من تحذيرات كنسية رسمية من تمريرها بتعديلات "غير مقبولة"، وتعتبر "خطراً على الوحدة الوطنية"، دون أن توضحها.



ملامح المشروع




وكان القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كشف في بيان صحفى الثلاثاء الماضي، إلى استمرار التشاور حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فيما قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، للأناضول في تصريحات سابقة، إنه تم إجراء تعديلات حكومية على مشروع القانون، واصفاً إياها بـ "مقبولة ونشجعها".


وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له (بدأ في يناير/كانون ثان المقبل ولا يقل انعقاده عن 9 أشهر من يوم الانعقاد) قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما جرت حوله مناقشات حكومية وبرلمانية مع الكنائس الرئيسية الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بالبلاد، دون تحديد توقيت رسمي لعرضه على المجلس النيابي بعد.


وأبرز ملامح مشروع القانون، تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، على أن يُطبق على الكنائس نفس ما يسري على باقي المبانى من قواعد في شأن الارتفاعات، والترميمات، والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية وفق تصريحات صحفية سابقة لمجدي العجاتي.


وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء.


ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في

المصدر :

http://www.ishtartv.com/viewarticle,69876.html
 

سمعان الاخميمى

صحفى المنتدى
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
12,695
مستوى التفاعل
1,087
النقاط
0
خاص لموقع الحق و الضلال
اثار قانون بناء الكنائس ضجه كبيره على جميع الاصعده وذلك بعد انتشار انباء ان به ماده تنص على منع وضع صلبان على الكنائس
و فى هذا الصدد و فى لفته طيبه منها دشنت الفنانه منى ذكى هاشتاج عبر صفحتها الشخصيه على تويتر
باسم أنا مصرى والصليب مش بيأذي مشاعرى على العكس
 

ElectericCurrent

أقل تلميذ
عضو مبارك
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
5,310
مستوى التفاعل
882
النقاط
113
الإقامة
I am,Among the Catechumens
ننشر مواد مشروع قانون «بناء الكنائس» بعد موافقة الثلاث كنائس عليه***
أدخلت الحكومة بعض التعديلات التي على مشروع قانون بناء الكنائس، والتي تمت الموافقة عليه من قبل الكنائس المصرية الثلاث، مساء الأربعاء الماضي، وعُرضت هذه التعديلات أمس الخميس، على مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يناقش القانون بالبرلمان صباح الأحد المقبل، وجاءت التعديلات كالآتي:
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تعريف المادة «1» يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها. 1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي. 2- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والأرتفاع المناسب أو التصميم الهندسى. 3- ملحق الكنيسة: ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والأجتماعية والثقافية. 4- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي «الإعاقة» 5- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية. مادة «3» يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه. ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها. مادة «5» يقوم المحافظ، المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين «3» و «4» من هذا القانون بعد التأكد من إستيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. مادة «ظ¨»الكنيسة، تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. مادة «9» ملحق الكنيسة، القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. مادة «10» يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون،على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارًا من مجلس الوزراء لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها. ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني. كما انه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.
نقلا عن البداية
 

ElectericCurrent

أقل تلميذ
عضو مبارك
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
5,310
مستوى التفاعل
882
النقاط
113
الإقامة
I am,Among the Catechumens
لاول مرة فى تاريخ حياتى - لاول مرة أعيد نشر - بيدى أنا - ما كتبه كمال زاخـــر
لماذا نرفض قانون منع وعرقلة بناء الكنائس المصري
كمال زاخر

إلى السادة نواب المجلس ضمير الأمة
لماذا الإعتراض على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؟
كمال زاخر
أولاً : أغفل فى المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .مادة 161 مكررا
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن ثم لم يرد بمتن المشروع أى إشارة إلى معاقبة من يعطل او يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء فى أى مرحلة من المراحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفى نفس المادة الثانية من الديباجة يورد (ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008) ، دون ان يورد فى متن المشروع استثناء الأماكن التى تقع خارج الأحوزة العمرانية بالريف وخاصة بالصعيد من احكامه وهو حق ورد فى الديباجة.
وهى المناطق صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتداءات الطائفية لهذا السبب.
ثانياً : الزم الدستور مجلس النواب باصدار ثلاثة قوانين فى دور انعقاده الأول : تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز ، العدالة الإنتقالية ، تنظيم بناء وترميم الكنائس، ولا يمكن ان يستقيم اصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل اصدار التشريعين الأخرين، لأنه مبنى عليهما ومؤسس على ما سوف يقررانه، فى الزام للمشرع وضبط اتجاهه، ليأتى متسقاً مع فلسفة الدستور، والإنتقائية هنا مثيرة للريبة والشك. ويحسب فى هذه الحالة مشروعاً تمييزاً بجلاء.
وكان يمكن للمشرع الخروج من هذا المأزق بإصداره ضمن مشروع لبناء دور العبادة.
مادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (241) يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
مادة (235) يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً : 1 ـ فى المادة الأولى من مشروع القانون ؛ الإسهاب فى التعريفات يجعلها على سبيل الحصر وتفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة فى مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلاً عن التطرف، وكان يجب اجمالها فى :
الكنيسة هى مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس وتنظيم المذاهب المختلفة والمبينة على الرسم الهندسى المقدم لاستخراج تراخيص البناء.
2 ـ فى المادة الثانية؛ مازال شرط تناسب مساحة الكنيسة مع (عدد وحاجة) المواطنين المسيحيين فى المنطقة، يمثل عقبة لأن العدد لا يصرح به من الاجهزة الرسمية وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديرى لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل .
وكان يجب ان تكون :
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع الحاجة التى يقررها الرئيس الدينى للطائفة
3 ـ فى المادة الثالثة؛ يربط الطلب بالحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً دون أن يحدد طبيعة ونوع وجهات هذه الموافقات لنعود مجدداً الى الجهات الأمنية ، والأوجب استبدالها بـ : يتقدم الممثل القانونى للكنيسة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على ترخيص وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
وفى نفس المادة : يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، وهى غير متوفرة فى القرى والنجوع بشكل عام وهناك بدائل لإثبات الملكية يجب ذكرها نصاً، ويجب ان تضاف (مستندات الحيازة).
4 ـ فى المواد 4 و 5 لم ترد أية اشارة إلى حالة تسويف البت فى الطلب أو اعتبار الموافقة ترخيصاً ، والأوجب أن يرد نصاً يفيد أن عدم الرد على الطلب بعد المدة المحددة تعد بمثابة موافقة، تلتزم الجهة الإدارية عنده اصدار الترخيص المطلوب.
5 ـ فى المادة الثامنة يرد شرط (التزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة) وهى جملة غامضة وتحمل من المبررات ما ينتهى إلى عدم الترخيص ببناء او فتح الكنائس المغلقة خاصة فى الصعيد وكافة القرى والنجوع والتوابع، وكان يتوجب الإكتفاء بالشروط الهندسية فقط.
6 ـ فى المادة العاشرة، يقرر عرض الطلب على لجنة يشكلها ويقرر نظام عملها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وهو هنا يعود لتقرير وجود الجهات الأمنية بل ووزير الداخلية، لندخل فى نفس الدوامة قبل هذا المشروع، فضلاً عن تعدد الأجهزة وما يستتبعه من اجراءات وبحث لينتهى الأمر الى عدم الترخيص إلا بشق الأنفس.
لذلك :
نطالب مجلس النواب بوقف مناقشة هذا المشروع فيما تبقى من ايام على انتهاء دورته الحالية، وإرجاءه الى الدورة التالية حتى يتاح له الوقت المتطلب والطبيعى لمناقشته واستطلاع رأى المخاطبين به من عموم المواطنين المصريين المسيحيين، حتى لا يكون عرضه للطعن عليه بشبهة عدم الدستورية، وحتى نجب الوطن مزيد من الاحتقان.
وقد أعدت تنسيقية المواطنة مشروعاً بديلاً يتفق مع الدستور والمواثيق الدولية التى اقرتها مصر، كنا ننتظر ان يتسع الوقت فى المجلس لمناقشته.
عزيزى النائب حكم ضميرك الوطنى قبل ان يحاسبك التاريخ
 

ElectericCurrent

أقل تلميذ
عضو مبارك
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
5,310
مستوى التفاعل
882
النقاط
113
الإقامة
I am,Among the Catechumens
لاول مرة فى تاريخ حياتى - لاول مرة أعيد نشر - بيدى أنا - ما كتبه كمال زاخـــر
لماذا نرفض قانون منع وعرقلة بناء الكنائس المصري
كمال زاخر

إلى السادة نواب المجلس ضمير الأمة
لماذا الإعتراض على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؟
كمال زاخر
أولاً : أغفل فى المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .مادة 161 مكررا
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن ثم لم يرد بمتن المشروع أى إشارة إلى معاقبة من يعطل او يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء فى أى مرحلة من المراحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفى نفس المادة الثانية من الديباجة يورد (ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008) ، دون ان يورد فى متن المشروع استثناء الأماكن التى تقع خارج الأحوزة العمرانية بالريف وخاصة بالصعيد من احكامه وهو حق ورد فى الديباجة.
وهى المناطق صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتداءات الطائفية لهذا السبب.
ثانياً : الزم الدستور مجلس النواب باصدار ثلاثة قوانين فى دور انعقاده الأول : تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز ، العدالة الإنتقالية ، تنظيم بناء وترميم الكنائس، ولا يمكن ان يستقيم اصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل اصدار التشريعين الأخرين، لأنه مبنى عليهما ومؤسس على ما سوف يقررانه، فى الزام للمشرع وضبط اتجاهه، ليأتى متسقاً مع فلسفة الدستور، والإنتقائية هنا مثيرة للريبة والشك. ويحسب فى هذه الحالة مشروعاً تمييزاً بجلاء.
وكان يمكن للمشرع الخروج من هذا المأزق بإصداره ضمن مشروع لبناء دور العبادة.
مادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (241) يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
مادة (235) يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً : 1 ـ فى المادة الأولى من مشروع القانون ؛ الإسهاب فى التعريفات يجعلها على سبيل الحصر وتفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة فى مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلاً عن التطرف، وكان يجب اجمالها فى :
الكنيسة هى مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس وتنظيم المذاهب المختلفة والمبينة على الرسم الهندسى المقدم لاستخراج تراخيص البناء.
2 ـ فى المادة الثانية؛ مازال شرط تناسب مساحة الكنيسة مع (عدد وحاجة) المواطنين المسيحيين فى المنطقة، يمثل عقبة لأن العدد لا يصرح به من الاجهزة الرسمية وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديرى لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل .
وكان يجب ان تكون :
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع الحاجة التى يقررها الرئيس الدينى للطائفة
3 ـ فى المادة الثالثة؛ يربط الطلب بالحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً دون أن يحدد طبيعة ونوع وجهات هذه الموافقات لنعود مجدداً الى الجهات الأمنية ، والأوجب استبدالها بـ : يتقدم الممثل القانونى للكنيسة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على ترخيص وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
وفى نفس المادة : يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، وهى غير متوفرة فى القرى والنجوع بشكل عام وهناك بدائل لإثبات الملكية يجب ذكرها نصاً، ويجب ان تضاف (مستندات الحيازة).
4 ـ فى المواد 4 و 5 لم ترد أية اشارة إلى حالة تسويف البت فى الطلب أو اعتبار الموافقة ترخيصاً ، والأوجب أن يرد نصاً يفيد أن عدم الرد على الطلب بعد المدة المحددة تعد بمثابة موافقة، تلتزم الجهة الإدارية عنده اصدار الترخيص المطلوب.
5 ـ فى المادة الثامنة يرد شرط (التزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة) وهى جملة غامضة وتحمل من المبررات ما ينتهى إلى عدم الترخيص ببناء او فتح الكنائس المغلقة خاصة فى الصعيد وكافة القرى والنجوع والتوابع، وكان يتوجب الإكتفاء بالشروط الهندسية فقط.
6 ـ فى المادة العاشرة، يقرر عرض الطلب على لجنة يشكلها ويقرر نظام عملها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وهو هنا يعود لتقرير وجود الجهات الأمنية بل ووزير الداخلية، لندخل فى نفس الدوامة قبل هذا المشروع، فضلاً عن تعدد الأجهزة وما يستتبعه من اجراءات وبحث لينتهى الأمر الى عدم الترخيص إلا بشق الأنفس.
لذلك :
نطالب مجلس النواب بوقف مناقشة هذا المشروع فيما تبقى من ايام على انتهاء دورته الحالية، وإرجاءه الى الدورة التالية حتى يتاح له الوقت المتطلب والطبيعى لمناقشته واستطلاع رأى المخاطبين به من عموم المواطنين المصريين المسيحيين، حتى لا يكون عرضه للطعن عليه بشبهة عدم الدستورية، وحتى نجب الوطن مزيد من الاحتقان.
وقد أعدت تنسيقية المواطنة مشروعاً بديلاً يتفق مع الدستور والمواثيق الدولية التى اقرتها مصر، كنا ننتظر ان يتسع الوقت فى المجلس لمناقشته.
عزيزى النائب حكم ضميرك الوطنى قبل ان يحاسبك التاريخ
++++++ إنتهى كلام كمال زاخر ... محنة قانون منع وعرقلة بناء الكنائس قربت الاطراف التى فرقها العداء التقليدى داخل البيت القبطى .
 
التعديل الأخير:

BITAR

ابن المصلوب
مشرف
إنضم
8 ديسمبر 2006
المشاركات
23,093
مستوى التفاعل
785
النقاط
113
مصدر بحزب النور: هيئتنا البرلمانية سترفض قانون بناء الكنائس

الثلاثاء 30 أغسطس 2016 11:58 ص
كتب محمود العمرى

أكد مصدر من داخل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض قانون بناء الكنائس، فى الجلسة العامة للبرلمان، الذى سيتم مناقشته اليوم فى مجلس النواب.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهيئة البرلمانية لديها اعتراضات كثيرة فى مواد القانون، لافتا أن الحزب استقر فى اجتماعه الذى حضره العديد من القيادات الهيئة البرلمانية والهيئة العليا على تصويت نواب الحزب برفض القانون فى الجلسة العامة للبرلمان، لسجيل موقف الحزب تجاه القانون.
ولفت المصدر أن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، سيتحدث فى كلمته اليوم فى مجلس النواب، عن الأسباب الكاملة لرفض الحزب للقانون.

 
أعلى