(اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأةالميت الى خارج لرجل اجنبي اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخي الزوج والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل وان لم يرضى الرجل ان يأخذ امرأة اخيه تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه فان اصرّ وقال لا ارضى ان اتخذها تتقدم امرأة اخيه اليه امام اعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخيه فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته فاقطع يدها ولا تشفق عينك )
اذن الموضوع هنا كان حول زواج الارملة من اخو زوجها المتوفي الغير منجب وكان الغرض هو الحفاظ على اسم المتوفي وميراثه ولا يقطع اسمه ( لان الابن الاول الذي سينجب من اخو المتوفي سيكتب باسم الاخ المتوفي وبذلك يبقى اسمه )
ثم الى موضوع المشاجرة لكى نعرف سبب قطع يد المرأة :
فاذا حدثت مشاجرة بين رجلان وتدخلت زوجة احدهما لتنقذ زوجها عن طريق الامساك بخصية الرجل الاخر
(مدت يدها) وهذا تعمد بالهجوم على الخصيتين لاخصاؤه وعقمه وبالتالي قطع نسله وكانه جريمة قتل بالفعل
والشريعة حريصة على ابقاء نسل كل فرد من الشعب ( وقد رأينا هذا في قانون تزوج اخو المتوفي من ارملة اخيه وانجاب اول ابن منها على اسم اخيه الراحل حفاظاً على الاسم )
فكان هذا الحكم بمثابة معاقبة تلك المرأة على جريمتها واعتداءها على خصوبة ذلك الرجل ومقدرته على انجاب نسل
فصارت عقوبتها على مبدأ ( العين بالعين والسن بالسن والرجل بالرجل )
فكانت يدها وهي اداة الضرر تتلف كما اتلفت جهازه التناسلي ومقدرته على الانجاب والتناسل كجريمة القتل
ان حكم المرأة المعتدية في مشاجرة ( في محاولة منها لانقاذ زوجها من رجل اخر ) والاعتداء عليه بهجوم متعمد على اضعف منطقة عند الرجل وهي منطقة الخصيتين اعتبرت جريمة فادحة في الشريعة القديمة لانها تسبب بعيب عضوي يستمر عند الرجل المعتدى عليه ويطال نسله
اذ سيفقده القدرة على الانجاب وابقاء الذرية وحفظ الاسم وهو الامر المهم في الشريعة اليهودية لحفظ سلسلة النسب والاستعداد للتعرف على المسيح متى جاء ولان هذه الحالة تعتبر من الحالات الشاذة النادرة الحدوث فقد ذكر حكمها مباشرة بعد حكم شريعة زواج الاخ من ارملة اخيه المتوفي الذي لم ينجب لكي يكون هناك حكم واضح حولها
فشريعة قطع يد المعتدية كانت بمثابة حكم الاعدام على (اليد المهاجمة والمعتدية ) كما قتلت هي نسل الرجل المعتدى عليه