سفر الخروج - الأصحاح 21 | ترجمة الأخبار السارة (Good News Arabic)

  • 1. وقال الرب لموسى: ((هذه الأحكام تعلنها إلى الشعب:
  • 2. إذا اقتنيت عبدا عبرانيا، فليدخل في خدمتك ست سنين، وفي السابعة يخرج حرا بلا ثمن.
  • 3. وإن دخل وحده فليخرج وحده، وإن كان متزوجا بامرأة فلتخرج امرأته معه.
  • 4. وإن زوجه سيده بامرأة فولدت له بنين وبنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده.
  • 5. وإن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي ولا أريد أن أخرج حرا))،
  • 6. يقدمه سيده إلى الله في معبده، فيقوده إلى الباب أو قائمته ويثقب أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد.
  • 7. وإن باع رجل ابنته جارية، فلا تخرج من الخدمة خروج العبيد.
  • 8. وإن كرهها سيدها الذي خطبها لنفسه فليقبل ببيعها ممن اشتراها لا من غريب لأنه غدر بها.
  • 9. وإن أعطاها خطيبة لابنه فليعاملها كابنته.
  • 10. وإن تزوج بامرأة أخرى، فلا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها.
  • 11. فإن أخل معها بواحدة من هذه الثلاث تخرج من عنده حرة بلا ثمن.
  • 12. ((من ضرب إنسانا فمات، فليقتل قتلا.
  • 13. فإن قتله عن غير عمد، وإنما الله أوقعه في يده، فسأعين له موضعا يهرب إليه.
  • 14. وإذا غدر أحد بآخر وقتله عمدا، فمن عند مذبحي إذا هرب إليه يؤخذ ليقتل.
  • 15. من ضرب أباه أو أمه، فليقتل قتلا.
  • 16. من خطف أحدا فباعه أو وجد في يده، فليقتل قتلا.
  • 17. من لعن أباه أو أمه، فليقتل قتلا.
  • 18. إذا تشاجر رجلان، فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمة فلم يمت بل لزم الفراش،
  • 19. فإن قام يوما ومشى خارجا على عكازه، فلا يعاقب الضارب، وإنما يعوضه بدل عطلته عن العمل وينفق على علاجه.
  • 20. إن ضرب أحد عبده أو جاريته بقضيب فمات تحت يده، ينتقم منه.
  • 21. وإن عاش يوما أو يومين فلا ينتقم منه، لأن العبد ماله.
  • 22. إذا وقع خصام وصدم أحدهم امرأة حبلى فسقط الجنين من دون ضرر آخر، فليدفع الصادم الغرامة التي يفرضها عليه زوج المرأة بموافقة القضاة.
  • 23. وإن وقع ضرر على المرأة فنفس بنفس،
  • 24. وعين بعين، وسن بسن ، ويد بيد، ورجل برجل،
  • 25. وحرق بحرق، وجرح بجرح، ورض برض.
  • 26. وإن ضرب أحد عين عبده أو جاريته فأتلفها، فليحرره بدل عينه.
  • 27. وإن أسقط سن عبده أو جاريته فليحرره بدل سنه.
  • 28. وإن نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، فليرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وصاحب الثور بريء.
  • 29. فإن كان ثورا نطاحا من قبل وأنذر صاحبه فما ضبطه فقتل رجلا أو امرأة، فليرجم الثور ويقتل صاحبه.
  • 30. وإن فرضت عليه دية فداء حياته فليدفع جميع ما يفرض عليه.
  • 31. وإن نطح الثور صبيا أو صبية، فبحسب هذا الحكم يعامل.
  • 32. وإن نطح عبدا أو جارية، فليدفع إلى سيده ثلاثين مثقالا من الفضة، والثور يرجم.
  • 33. وإن فتح أحد بئرا، أو حفر واحدة وتركها مفتوحة الغطاء فوقع فيها ثور أو حمار،
  • 34. فليدفع صاحب البئر ثمن الثور أو الحمار إلى صاحبه، والحيوان الميت يكون له.
  • 35. وإن تناطح ثوران فقتل أحدهما الآخر، فليبع صاحباهما الثور الحي ويقتسما ثمنه. وكذلك الثور الميت يقتسمانه.
  • 36. فإن كان معروفا أنه ثور نطاح من قبل وما ضبطه صاحبه، فليعوضه ثورا بدل ثوره، والثور الميت يكون له.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى