يقولون أنهم ينشرون "النص الكامل" للقانون الموحد لبناء دور العبادة

ElectericCurrent

أقل تلميذ
عضو مبارك
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
5,310
مستوى التفاعل
882
النقاط
113
الإقامة
I am,Among the Catechumens
ننشر النص الكامل لقانون بناء وترميم الكنائس المرسل للنواب من الحكومة*
ينشر صدى البلد نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أعدته الحكومة قبل إرساله لمجلس النواب الأسبوع المقبل وعرضه فى الجلسة العامة الأحد 21 أغسطس.
ونص مشروع القانون على
مشروع القانون لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وبعد اخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه, يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
رئيس مجلس الوزراء
(المهندس / شريف إسماعيل)
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة:
مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم ، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ، ويجوز أن يشمل علي ما يأتى:
1- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
2- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي .
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الاضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال ، يكون متصلًا بمبني الكنيسة أو منفصلًا عنه ، وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة :
مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها .
3- بيت الخلوة :
مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان :
مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون .
5- الرئيس الديني المختص :
الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص:
المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة :
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانونى للطائفة :
شخص طبيعى من غير رجال الدين ، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون ، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة فى كل حالة .
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:
بناء أو توسيع ، أو تعلية ، أو تعديل ، أو تدعيم ، أو ترميم ، أو هدم ، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة .
مساحة الكنيسة و ملحق الكنيسة
مادة (2)
يراعى ان تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التى تقام بها ، مع مراعاة معدلات النمو السكاني .
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة .
شهادة المحافظ المختص
مادة (3)
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الاعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها .
الهدم و إعادة البناء
مادة (4)
يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي شهادة بعدم وجود مانع من هدم و إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .
مدة فحص الطلب
مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة
مادة (6)
يكون القيام بأي من الاعمال الصادر فى شأنها الشهادة المشار اليها فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص ، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .
عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة
مادة (7)
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص
مادة (8)
يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون ، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى ، على ان يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى الى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
 

fouad78

عضو مبارك
عضو مبارك
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
3,102
مستوى التفاعل
274
النقاط
83
الإقامة
على كف يده
بغض النظر عن التفاصيل
لما أسمع "قانون موحد لبناء دور العبادة"
فأنا أفترض أن الكنائس والجوامع تتساوى في هذا من الناحية القانونية
فهل ما ينطبق على الكنائس ينطبق على الجوامع أيضاً؟
إذا كان الجواب لا
فلماذا أساساً يسمونه قانون موحد لبناء دور العبادة؟
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,598
النقاط
0
بغض النظر عن التفاصيل
لما أسمع "قانون موحد لبناء دور العبادة"
فأنا أفترض أن الكنائس والجوامع تتساوى في هذا من الناحية القانونية
فهل ما ينطبق على الكنائس ينطبق على الجوامع أيضاً؟
إذا كان الجواب لا
فلماذا أساساً يسمونه قانون موحد لبناء دور العبادة؟
[FONT=&quot]كان مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد عام 2005
[FONT=&quot]ثم أدرج فى الفصل التشريعى لمجلس الشعب حوالى سنة 2007
[FONT=&quot]اعترض اللوبى الأسلامى هل نعتبر الأديرة من دور العبادة ؟[/FONT]
[FONT=&quot]كانت مشكلة كبيرة .. ومشاكل أخرى تتعلق بالمساحات والمسافات[/FONT]
[FONT=&quot]وظل مشروع القانون حبيس أدراج الدكتور "فتحى سرور" رئيس مجلس الشعب [/FONT]
[FONT=&quot]بتعليمات من الرئيس "مبارك"
[/FONT]
[FONT=&quot]ليتم نسيان القانون تماماً والآعتماد على المُسكنات
[FONT=&quot]عن طريق أصدار قرارات جمهورية ببناء كل كنيسة على حدة[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]القانون الحالى أسمه ( قانون بناء الكنائس ) ويشمل الترميمات [/FONT]
[FONT=&quot]والكنائس القائمة بالفعل والتى لم تحصل على ترخيص بناء [/FONT]
[FONT=&quot](رأييى الشخصى) أن هناك أتفاقيات غير مكتوبة فى القانون الحالى[/FONT]
[FONT=&quot]اتفاق "جنتل مان" ... وهذا يعنى أننا لم نتقدم خطوة واحدة ولن نتقدم [/FONT]
[FONT=&quot]مُسكنات على شكل مواد قانون [/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
 
التعديل الأخير:

fouad78

عضو مبارك
عضو مبارك
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
3,102
مستوى التفاعل
274
النقاط
83
الإقامة
على كف يده

[FONT=&quot]كان مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد عام 2005
[FONT=&quot]ثم أدرج فى الفصل التشريعى لمجلس الشعب حوالى سنة 2007
[FONT=&quot]اعترض اللوبى الأسلامى هل نعتبر الأديرة من دور العبادة ؟[/FONT]
[FONT=&quot]كانت مشكلة كبيرة .. ومشاكل أخرى تتعلق بالمساحات والمسافات[/FONT]
[FONT=&quot]وظل مشروع القانون حبيس أدراج الدكتور "فتحى سرور" رئيس مجلس الشعب [/FONT]
[FONT=&quot]بتعليمات من الرئيس "مبارك"
[/FONT]
[FONT=&quot]ليتم نسيان القانون تماماً والآعتماد على المُسكنات
[FONT=&quot]عن طريق أصدار قرارات جمهورية ببناء كل كنيسة على حدة[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]القانون الحالى أسمه ( قانون بناء الكنائس ) ويشمل الترميمات [/FONT]
[FONT=&quot]والكنائس القائمة بالفعل والتى لم تحصل على ترخيص بناء [/FONT]
[FONT=&quot](رأييى الشخصى) أن هناك أتفاقيات غير مكتوبة فى القانون الحالى[/FONT]
[FONT=&quot]اتفاق "جنتل مان" ... وهذا يعنى أننا لم نتقدم خطوة واحدة ولن نتقدم [/FONT]
[FONT=&quot]مُسكنات على شكل مواد قانون [/FONT]
[/FONT]
[/FONT]

الله ينور عليك
يعني الاسم لمشروع قانون آخر
واسم القانون الحالي (قانون بناء الكنائس)
شكراً جزيلاً عزيزي للتوضيح
 
أعلى