ب1
فيه 1 مادة
اختيار قائم مقام البطريرك
ب2
فيه 2-3-4-5-6-7 مادة
الترشيح للكرسى البطريركى
ب3
فيه 8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18 مادة
انتخاب البطريرك
ب4
فيه 19-20 مادة
عمـــــلية الإنـتـخــــــاب
_______________________________
اخـــــــــتيار قــائـم مـقـام الـبـطـريـرك
مادة 1 :
إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله .فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام,برياسةأقدم المطارنة رسامة وبرياسته وفى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائمقام البطريرك ، ويصدر أمر جمهورى بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنسية وطبقاً للوائح المعمل بها وذلك الى أن يتم تعيين البطريرك .
__________________________________
الـتـرشـيـح لـلـكـرســى الـبـطـريـركـى
شروط انتخاب البابا
مادة 2 :
1\أبرزها أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا،
2\أن يكون من الرهبان المتبتلين (غير المتزوجين ولم يسبق لهم الزواج)
3=ويبلغ من العمر 40 عاما ميلادية على الأقل عند خلو الكرسي البابوي
4=أن يكون قد قضى في الرهبنة مدة لا تقل عن 15 عاما
5\ألا يكون مسؤولا عن أي إبريشية،
مادة 3
: تتولى وضع قائمة المرشحين لجنة تؤلف من القائمقام البطريرك رئيساً ومن 18 عضو يختارهم المجمع المقدس بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة والنصف الأخر من أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين .
ويجب أن يتم تأليف هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ خلو الكرسى، ويكون اجتماعها بناء على دعوة الرئيس فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ينوب فى توجيه الدعوة وفى الرياسة أقدم المطارنة رسامة ، ولا يكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضاء كل من الهيئتين المكونتين لها ، فإذا لم يتكامل هذا العدد أرجئ الإجتماع إلى جلسة أخرى ويكون هذا الإجتماع فيها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للحاضرين
مادة 4
: على من يريد ترشيح نفسه لمنصب البطريرك أن يقدم إلى اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى تزكية مكتوبة موقعة من ستة من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة ، أو من إثنى عشر عضواً أو نائباً من أعضاء المجلس الملى العام ونوابه الحاليين أو السابقين .
.
مادة 5
: تجتمع لجنة الترشيح خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد تقديم التزكيات المبين فى المادة السابقة ، وتقوم بفحص التزكيات المقدمة لها ، وتستبعد ما كان منها مخالفاً لما نص عليه فى المادة السابقة ثم تعد قائمة بالتزكيات الموافية منها.
وتقوم بعرضها بعد نهاية المدة المذكورة فى الدار البطريركية بالقاهرة وفى دور المطرانيات بالجهات الأخرى مدة خمسة عشر يوماً وتعلن عن اجراء هذا العرض فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية .
مادة 6
: يجوز لكل نائب مقيد فى جدول الإنتخابات البطريركى أن يطلب فى الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر استبعاد من لا يرى فيه الأهلية أو توافر الشروط اللازمة للكرسى البطريركى ، وذلك بعريضة يقدمها لرئيس اللجنة مبيناً فيها الأسباب وتعطى إيصالات لمقدمى هذه الطلبات .
وتتولى اللجنة خلال الشهر التالى
لانتهاء ميعاد تقديم الطلبات فحص التزكيات والفصل فى الطلبات سالفة الذكر ولها الحق فى استبعاد أى شخص من مقدمى التزكيات إذا لم تتوافر فيه الشروط المشار اليها فى المادة الثانية ، وتضع اللجنة القائمة النهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين مقدمى التزكيات الذين تتوافر فيهم الشروط على ألاَّ يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة ، وترتب اسمائهم بحسب الحروف الهجائية .
: تحدد اللجنة موعداً للإنتخاب وتعلق صورة من القائمة النهائية للمرشحين على باب الدار الببطريركية بالقاهرة وعلى باب كل مطرانية فى الجهات الأخرى وبين فى ذيلها موعد الإنتخاب ودعوة الناخبين فى الزمان والمكان المحددين له وينشر عن ذلك فى ثلاث صحف تصدر بالقاهرة باللغة العربية ، ويجب ألا يجاوز هذا الموعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
__________________________________
انـتـخـاب الـبـطـريـرك
مادة 8
: يعد بديوان البطريركية جدول لقيد أسماء الناخبين ، ويشترط فى الناخب أن يكون مصرياً قبطياً ارثوذكسياً ، وأن يكون معروفاً بصادق إيمانه واتصاله المستمر بالكنيسة ، وألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف .
بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يشترط فيمن يقيد بجدول الناخبين من الأراخنة :
أ
ـ أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثون سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
ب
ـ أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفاً حالياً أو سابقاً فى الحكومة المصرية والهيئات ولا يقل مرتبه عن أربعمائة وثمانون جنيهاً سنوياً ، أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل مرتبه عن ستمائة جنيه سنوياً ، أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنوياً ويشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة .
ج
ـ أن يتم اختياره بمعرفة إحدى الجهات الموكول اليها ذلك فى المادة التالية وبالطريقة التى تحددها لجنة الترشيح .
مادة 9
: تقوم بتحرير جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة من رجال الدين وإثنين من أعضاء المجلس الملِّى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين ، ويختار القائمقام البطريرك أعضاء اللجنة وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضائها رتبة أو لأقدمهم رسامة .
وتقوم هذه اللجنة طبقاً للبيانات الكتابية التى تتلقاها بقيد اسماء الناخبين من الفئات الأتية :
المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة
ووكلائها وأمنائها .
أعضاء المجلس الروحى بالقاهرة ووكلاء المطرانيات
ووكلاء الشريعة فى المدن والبنادر .
أربعة وعشرون كاهناً من كهنة القاهرة وسبعة من كهنة الإسكندرية .
الوزراء الأقباط الحاليين والسابقين ، وأعضاء مجلس الأمة الحاليين من الأقباط .
أعضاء ونواب المجلس الملِّى العام
الحاليين والسابقين.
إثنين وسبعين من أراخنة مدينة القاهرة
، وأربعة وعشرين من أراخنة مدينة الإسكندرية تختارهم لجنة الترشيح .
إثنى عشر من أراخنة كل ابروشية
فى الجهات الأخرى تختارهم لجنة برياسة مطران أو اسقف الأبروشية وعضوية خمسة من الأراخنة الذين يختارهم المطران أو الأسقف المذكور لهذا الغرض .
أصحاب الصحف ورؤساء تحريرها ومحررى الصحف اليومية
من الأقباط بشرط أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين .
وتقيد أسماء الناخبين من الفئات الخمس الأولى بناء على بيانات من القائمقام البطريرك .
كما تقيد أسماء الناخبيين من الفئة السادسة بناء على بيانات لجنة الترشيح .
ومن الفئة السابعة بناء على بيانات المطران أو الأسقف حسب الأحوال .
ومن الفئة الثامنة بناء على بيانات نقابة الصحفيين .
ويحصل القيد بدون رسم ، ويجب أن يتم خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
مادة 10
: بانتهاء اعداد جدول الناخبين على الوجه المبين فى المادة السابقة ، ينشر عن ذلك فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية ، ويعرض هذا الجدول بالدار البطريركية لمدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه .
ولكل من أُهمل اسمه بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ولكل من كان أسمه مقيداً فى الجداول أن يطلب حذف اسم من قيد بغير حق أو قيد أسم من أهمل قيده بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
وتقدم هذه الطلبات إلى القائم مقام البطريرك خلال مدة العرض والخمسة عشر يوماً التالية لها وتعطى لمقدميها ايصالات، وتفصل فيها لجنة برياسة القائمقام البطريرك وعضوية اثنين تختارهما لجنة الترشيح يكون احدهما من رجال الدين ، وقرارات هذه اللجنة نهائية ، وتقوم لجنة القيد بتنفيذها على أنه إذا قررت اللجنة حذف اسم أحد الأراخنة المشار اليهم فى البندين السادس والسابع من المادة التاسعة تقوم لجنة الترشيح باختيار من يحل محله ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بهذه اللائحة ، وتقوم لجنة القيد بدرج اسماء من يقع عليهم الإختيار فى الجدول
مادة 11
: تسلم لكل من قيد اسمه فى جدول الإنتخاب شهادة بذلك يبين فيها اسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد ومحل اقامته ورقم القيد وتاريخه ، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة القيد وتختم بخاتم البطريركية ، ويقوم بالتسليم رئيس لجنة القيد أو أحد المطارنة أو الأساقفة كل فى الأبروشية التى يقع بدائرتها محل اقامة الناخب ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها اليه على حافظة تعد لهذا الغرض ، ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل .
.__________________________________
عـمـــــلـيـة الإنــتـخــــــاب
مادة 12
: تؤلف لجنة الإنتخاب من القائمقام البطريرك رئيساً ومن ثلاثة من رجال الدين يختارهم المجمع المقدس وثلاثة من الأراخنة تختارهم لجنة الترشيح قبل الموعد المعين للإنتخاب بثلاثة أيام على الأقل ، ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .
يحضر عملية الإنتخاب مندوب من وزارة الداخلية بناء على طلب رئيس هذه اللجنة وإذا غاب الرئيس أو منعه من الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى جمعية الإنتخاب .
مادة 13
: تجتمع اللجنة المذكورة بالدار البطريركية فى اليوم المعين لإجراء الإنتخاب وتستمر عملية الإنتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء وإذا وجد فى جمعية الإنتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدو آرائهم فتحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم ، ويكون الإنتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .
مادة 14
: لا يدعى أمام لجنة الإنتخاب لإبداء الرأى سوى الناخبين المقيدة اسمائهم فى الجدول المشار اليه فى المادة الثامنة من هذه اللائحة ، واستثناء من ذلك تتلقى اللجنة آراء الكنيسة الأثيوبية التى يدلون بها بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الرسميين ، وهؤلاء المندوبون هم :
أ ـ اصحاب النيافة المطران والأساقفة والأنشجى .
ب ـ مندوب حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور .
ج ـ اربعة وعشرون كبيراً من كبراء الإمبراطورية يعينهم جلالة الإمبراطور .
ويتم تحديد اسماء هؤلاء الناخبين بإخطار يتلقاه القائم مقام البطريرك من السفارة الأثيوبية بالقاهرة .
مادة 15
: تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدين بالجدول ، وتختم هذه البطاقات بخاتم رئيس لجنة الإنتخاب ، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الإنتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيده بالجدول ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك ، وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الإنتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالشمع الأحمر .
وتقوم بتسليم البطاقات والإشراف على جمعية الإنتخاب لجنة تؤلف من ستة من الناخبين تختارهم لجنة الترشيح قبل يوم الإنتخاب بثلاثة أيام على الأقل .
مادة 16
: عند حضور الناخب أمام لجنة الإنتخاب فعليه أن يسلم الى سكرتيرها البطاقة المشار إليها فى المادة السابقة ، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب ، وتعد هذه الورقة بحيث تشمل اسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار اليها فى المادة السادسة ويكون ابداء الرأى بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب اسماء المرشحين الذين لا يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة .
ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الإنتخاب أو أن يضع عليها أية علامة أو اشارة تميزها أو تدل عليه وإلا أُعتبرت الورقة باطلة .
مادة 17
: بعد اتمام عملية الإنتخاب تقوم اللجنة بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين وعدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية ثم تفتح صندوق البطاقات ، وصندوق أوراق الإنتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الإنتخاب . ومن أن عدد أوراق الناخبين مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الإنتخاب المضاف اليه عدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية .
وبعد أن يقوم السكرتير باثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء
، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الإنتخاب وفى صحة ابداء كل نائب برأيه أو بطلانه .
وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .
وبإتمام الفرز يعلن الرئيس اسماء الثلاثة الحائزين على أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها
، ويحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية .
ويحدد فى المحضر يوم الأحد التالى لعملية الإنتخاب موعداً لإجراء القرعة الهيكلية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة
، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية ، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية وكذلك سائر أوراق عملية الإنتخاب بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالشمع الأحمر .
: يعلن القائم مقام البطريرك عن موعد إجراء القرعة الهيكلية ومكانه وتتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية ، ويعلن القائم مقام البطريرك اسم من اختارته القرعة ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والحاضرون من أعضاء المجمع المقدس ولجنة الترشيح وترسل نسخة منه لوزارة الداخلية فى اليوم التالى .
ويصدر قرار جمهورى بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البطريرك برسامته وفقاً لتقاليد الكنيسة .
حكم عام وآخر وقتى
مادة 19 : يجوز عند الضرورة بقرار من لجنة الترشيح إطالة المواعيد المبينة في هذه اللائحة أو تقصيرها .
مادة 20 : عند تطبيق إحكام هذه اللائحة لأول مرة يعتبر تاريخ العمل بها تاريخاً لخلو الكرسي البطريركى .